responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 425

8 ـ جواز ذبح النعم حال الأحرام وعدم تعلّق الكفّارة به:

إحرام/سابعاً2أ (م 1/338)

9 ـ شراء نعم الصدقة من السلطان:

لا بأس أن يشتري من السلطان الإبل والغنم والبقر، إذا أخذها من الصدقة، وإن لم يكن هو مستحقّاً لها.

ن/369

10 ـ إجارة فحول الأنعام للضراب:

اكتساب/ثالثاً2ب

11 ـ بيع ما في بطون الأنعام منفرداً:

بيع/ثالثاً1 هـ/1ً

أنف

1 ـ من السنّة إرغام الأنف في السجود:

صلاة/ثامناً6 (خ 1/355)

2 ـ القصاص في الأنف:

قصاص/ثانياً6ب (م 7/95)

3 ـ دية‌قطع‌الأنف‌أوإذهاب الإحساس بها:

ديات/ثالثاً3،خامساً7

(م 7/131،ن/767،خ 5/237)

4 ـ دية أنف العبد:

ديات/سابعاً2 (خ5/266،م7/157 ـ 158)

إنفاق

انظر: نفقة

أنفال

أوّلاً ـ أصناف الأنفال:

الأنفال خمسة عشر صنفاً.

ر/208

1 ـ كلّ أرض خربة باد أهلها:

ر/208،م 1/263،صا/284،ن/199

2 ـ كلّ أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب:

ر/208،م 1/263،صا/284،ن/199

3 ـكل أرض أسلمها أهلها طوعاً من غير قتال:

م 1/263،ر/208،صا/284،ن/199

4 و 5 ـ رؤوس الجبال وبطون الأدوية:

ر/208،م 1/263،صا/284،ن/199،419

6 ـ الآجام:

ر/208،م 1/263،صا/284،ن/199،419

7 ـ صوافي الملوك وقطائهم التي كانت في أيديهم من غير جهة الغصب:

ر/208،م 1/263،صا/284،ن/199،419

8 ـ ميراث من لا وارث له:

ر/208،م 1/263،صا/284

وفي المبسوط:ميراث من لا وارث له ومال المرتدّ إذا لم يكن له وارث مسلم، فهو للإمام خاصّة.

م 2/65

وفي الخلاف:ميراث من لا وارث له لبيت المال، يختصّ به الإمام، سواء كان مسلماً أو

اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست