responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 424

إنظار

1 ـ إنظار صاحب الدين المدين إذا كان معسراً:

دين/ثالثاً10 (ن/306)

2 ـ هل للحاكم أن يشفع في إنظار المدّعى عليه؟:

قضاء/خامساً2 ب/7ً (ن/341)

3 ـ إنظار الحاكم الزوج المعسر في نفقة زوجته:

نفقة/أوّلاً5م (ن/475)

4 ـ إنظار المؤلي مدّة أربعة أشهر حتّى يكفّر ويرجع:

إيلاء/أوّلاً2أ (ن/527،م 5/133)

5 ـ إنظار الكفيل كي يأتي بالمكفول به:

كفالة/ثانياً2 (خ 3/323،م 2/337 ـ 338)

6 ـ إنظار المكاتب إذا عجز عن أداء ما عليه من نجوم:

مكاتبة/ثالثاً10و (م 6/156،157)

7 ـ إنظار السكران حتّى يفيق لإقامة الحدّ عليه:

مسكر/ثانياً3 هـ/3ً (ن/712)

8 ـ حكم إنظار القاذف حتّى يأتي بالبيّنة:

قذف/رابعاً5 أ/1ً (خ 5/46)

9 ـ إذا سأل أهل البغي الإمام إنظارهم وتأخير القتال:

بغاة/سادساً6 (م 7/271)

10 ـ إنظار الحاكم المدّعى عليه ثلاثاً إذا ادّعى جرح الشهود:

قضاء/خامساً2ب جـ/3ً[2]،4هـ

(م8/159،239،129ـ131)

أنعام

1 ـ حكم مباشرة الإنسان ذبح ما ربّاه من النعم:

ذباحة/خامساً6 (ن/587،م 1/375)

2 ـ حكم من حلف أن لا يأكل لحماً فأكل لحم النعم أو لا يأكل الرؤوس فأكل رؤوسها:

يمين/خامساً2د،ي

(خ 6/167 ـ 168،238 ـ 239)

3 ـ اختصاص الهدي والاُضحيّة بالنعم:

اُضحيّة/ثانياً1 (م 1/387)

حجّ/سادساً4 ب/4ً

4 ـ طهارة النعم:

الطاهر (من الحيوان) النِعَمْ بلا خلاف وما جرى مجراها من البهائم، والصيد.

خ 3/73،م 6/279

5 ـ مقدار ما يحميه الإمام لنعم الجزية ونعم الصدقة والضوال:

حمى/2 (م 3/271،خ 3/529)

6 ـ زكاة الأنعام:

زكاة/ثالثاً

7 ـ حلّية أكل الأنعام الثلاثة:

أطعمة وأشربة/ثانياً1أ (ن/574،م 6/276)

اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست