كلّ أمين إذا ادّعى ردّ الأمانة على من لم يأتمنه وأنكر ذلك المدّعى عليه كان القول قوله دون المدّعي ، مثل المودَع يدّعي ردّ الوديعة على ورثة المودِع، أو الملتقط يدّعي ردّ اللطقطة على صاحبها أو وارثه، والأب والجد إذا ادّعى ردّ المال على الابن إذا بلغ لأنّه لم يأتمنه، وكذلك الحاكم وأمينه إذا ادّعيا ردّ المال على اليتيم بعد بلوغه، وكذلك الشريك أو المضارب إذا ادّعى ردّ المال على ورثه صاحب المال.
م 2/374
أمَة
1 ـ أحكام بيع الأمَة:
انظر: بيعالحيوان
تدليس/أوّلاً1 ب/1ً
2 ـ أحكام استبراء الأمة:
استبراء/ثالثاً
3 ـ استيلاد الأمة:
استيلاد/أوّلاً
4 ـ أحكام نكاح الإماء:
نكاح/رابعاً1جـ ،7،سادساً
وطء/أوّلاً
5 ـ طلاق الأمة وعدّتها:
طلاق/ثانياً1 ز/8ً ـ ز/10ً،ح
عدّة/ثانياً
6 ـ حكم استرضاع الإماء:
رضاع/أوّلاً5
7 ـ القسم بين الزوجة الحرّة والأمة في الليالي :
القسم بين الزوجات/ثانياً2
8 ـ أحكام قذف الإماء والعبيد:
قذف/رابعاً1ز
9 ـ خلع الأمة:
خلع/سادساً
10 ـ ظهار الإماء:
ظهار/ثالثاً2جـ ،رابعاً2ب
11 ـ إيلاء الأمة:
إيلاء/رابعاً2جـ ،خامساً2جـ
12 ـ أحكام رهن الأمة:
رهن/ثانياً1 جـ/6ً ـ جـ/7ً،6، رابعاً4، 6، خامساً5،سابعاً3