پتجارة/ثالثاً1ز (ن/373)
إذا أقاله بأكثر من الثمن، أو بأقلّ، أو بجنس غيره، كانت الإقالة فاسدة، والمبيع على ملك المشتري كما كان. وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة: يصحّ الإقالة، ويبطل الشرط.
خ 3/306
ونحوه في المبسوط (2/187).
سلم/ثانياً3 (م 2/187،خ 3/206،207)
متى تقايل المتبايعان البيع، انفسخ البيع. فإن عقداه بعد الإقالة بأجل، لم يكن للبائع الرجوع فيه، ووجب عليه الوفاء به.
ن/406
لا يسقط اُجرة الدلال بالبيع الأوّل، لأنّه قد استحقّ الاُجرة ولا دليل على إسقاطه.
م 2/187
شفعة/رابعاً4 (م 3/111)
إقامة
انظر: أذان وإقامة
صلاة المسافر/ثانياً1،2
حدود/2 ـ 4
شهادات/أوّلاً1،2
صلاة الجمعة/ثالثاً
صلاة الجماعة/ثانياً
حجّ/سادساً9ك (ن/286 ـ 287)
إقباض
انظر: قبض
اقتداء
ـ من يقتدى به في إمامة الصلاة:
صلاة الجماعة/رابعاً
صلاة الجمعة/رابعاً
اقتراض
انظر: قرض