responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 358

3 ـ حكم إقالة المستقيل:

پتجارة/ثالثاً1ز (ن/373)

4 ـ الإقالة بزيادة وبنقصان عن الثمن:

إذا أقاله بأكثر من الثمن، أو بأقلّ، أو بجنس غيره، كانت الإقالة فاسدة، والمبيع على ملك المشتري كما كان. وبه قال الشافعي .

وقال أبوحنيفة: يصحّ الإقالة، ويبطل الشرط.

خ 3/306

ونحوه في المبسوط (2/187).

5 ـ صحّة الإقالة في بعض السلم أو في جميعه:

سلم/ثانياً3 (م 2/187،خ 3/206،207)

6 ـ حكم العقد بعد الإقالة:

متى تقايل المتبايعان البيع، انفسخ البيع. فإن عقداه بعد الإقالة بأجل، لم يكن للبائع الرجوع فيه، ووجب عليه الوفاء به.

ن/406

7 ـ هل تسقط اُجرة الدلال بالتقايل؟:

لا يسقط اُجرة الدلال بالبيع الأوّل، لأنّه قد استحقّ الاُجرة ولا دليل على إسقاطه.

م 2/187

8 ـ حقّ‌الشفيع‌في فسخ‌الإقالة‌لولم‌يعلم‌بها:

شفعة/رابعاً4 (م 3/111)

إقامة

1 ـ الإقامة للصلاة:

انظر: أذان وإقامة

2 ـ إتمام المسافر الصلاة إذا نوى الإقامة:

صلاة المسافر/ثانياً1،2

3 ـ أحكام إقامة الحدود:

حدود/2 ـ 4

4 ـ أحكام إقامة الشهادة:

شهادات/أوّلاً1،2

5 ـ ما يعتبر في إقامة الجمعة والجماعة:

صلاة الجمعة/ثالثاً

صلاة الجماعة/ثانياً

6 ـ حكم الإقامة في مكّة والمدينة:

حجّ/سادساً9ك (ن/286 ـ 287)

إقباض

انظر: قبض

اقتداء

ـ من يقتدى به في إمامة الصلاة:

صلاة الجماعة/رابعاً

صلاة الجمعة/رابعاً

اقتراض

انظر: قرض

اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست