responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 357

أفعى

انظر: حيّة

إفلات

1 ـ ملكية الصيد بعد إفلاته من يد الصائد:

صيد/خامساً1 (خ 6/28)

2 ـ أكل ما يقتله كلب الصيد لو انفلت من صاحبه من غير إرسال:

صيد/ثالثاً2 (ن/581)

3 ـ ذبح الطير بعد انفلاته:

صيد/خامساً3 (ن/584)

4 ـ قطع الصلاة لإمساك ما انفلت من الأموال:

صلاة/عاشراً1 (ن/95)

5 ـ الإسهام للأسير المسلم إذا أفلت من يد المشركين:

غنيمة/ثالثاً2 أ/9ً (خ 4/206)

6 ـ حكم المكاتب إذا أفلت من أسر المشركين:

أسرى/رابعاً3 (م 6/132)

7 ـ ضمان دية جناية الدابة الصائلة إذا انفلتت:

ديات/أوّلاً2 ك/2ً (ن/761 ـ 762)

إفلاس

انظر: تفليس

أقارب

انظر: قرابة

إقالة

1 ـ حقيقة الإقالة:

الإقالة فسخ في حقّ المتعاقدين، سواء كان قبل‌القبض‌أوبعده،وفي حقّ‌غيرهما.وبه‌قال‌الشافعي .

قال مالك: الإقالة بيع، وقال أبوحنيفة: في حقّ المتعاقدين فسخ، وفي حقّ غيرهما بيع.

وفائدته في وجوب الشفعة بالإقالة، فعند أبي حنيفة يجب الشفعة بالإقالة،وعندناوعند الشافعي لا تجب.

وقال أبويوسف: الإقالة فسخ قبل القبض، وبيع بعده ، إلاّ في العقار، فإنّ الإقالة بيع فيها، سواء كان قبل القبض أو بعده.

خ 3/205

ونحوه في المبسوط (2/187) والنهاية (405).

2 ـ مشروعية الإقالة:

روي عن النبي (صلى ‌الله ‌عليه ‌و ‌آله) أنّه قال: «من أقال نادماً في بيع، أقاله اللّه‌ نفسه يوم القيامة».

خ 3/205

اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست