د ـ مهر ونفقة الزوجة المفضاة:من وطي ء امرأة فأفضاها، فإن كان قبل تسع سنين لزمه نفقتها ما دامت حيّة وعليه مهرها وديتها كاملة، وإن كان بعد تسع سنين لم يكن عليه شي ء غير المهر، هذا إذا كان في عقد صحيح، أو عقد شبهة، فأمّا إذا كان مكرهاً لها فإنّه يلزمه ديتها على كلّ حال ولا مهر لها.
خ 4/395
وفي المبسوط، وفي موضع آخر من الخلاف نحوه إلاّ أنّه قال فيهما:إن كانت مكرهةً... ولها المهر.
م 4/318،7/150 ـ 151،خ 5/257،258
وفي النهاية:من وطىء امرأة قبل أن تبلغ تسع سنين فأفضاها كان عليه ديتها وألزم النفقة عليها.
ن/761
وقال الشافعي : عليه مهرها وديتها ولم يفصّل بين قبل تسع سنين وبعده.
وقال أبوحنيفة: إن أفضى زوجته فلا يجب عليه بالإفضاء شي ء، وإن كانت أجنبيّة نظرت فإن كانت في نكاح فاسد فلها مهر مثلها، وإن إستكره امرأة على هذا فلا مهر لها.
خ 4/395
هـ ـ إفضاء الراهن أمته المرهونة:
رهن/رابعاً6ب (م 2/206)
و ـ دية الإفضاء:
ديات/ثالثاً18 ب/1ً ـ 4ً
إفطار
1 ـ وقت الإفطار:
صوم/أوّلاً3جـ (ن/153،م 1/269)
2 ـ إذا نوى الإفطار يوم الشك ثمّ علم أنّه من شهر رمضان:
صوم/أوّلاً1 ز/5ً
(خ /178 ـ 179،ن/152)
3 ـ كفّارة الإفطار عمداً في نهار شهر رمضان:
كفّارات/ثانياً2أ (خ 2/186 ـ 187)
4 ـ حكم من تعمد الإفطار في شهر رمضان:
صوم/ثالثاً1 أ/3ً (ن/155 ـ 156)
5 ـ إذا نوى الإفطار في شهر رمضان ثمّ جدّد نيّة الصوم: