responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 356

فالقول قولها.

م 4/318

جـ ـ فسخ النكاح بعيب الإفضاء:

عيب/خامساً1جـ/3ً

(ن/485،م 4/249،خ 4/246)

د ـ مهر ونفقة الزوجة المفضاة:من وطي ء امرأة فأفضاها، فإن كان قبل تسع سنين لزمه نفقتها ما دامت حيّة وعليه مهرها وديتها كاملة، وإن كان بعد تسع سنين لم يكن عليه شي ء غير المهر، هذا إذا كان في عقد صحيح، أو عقد شبهة، فأمّا إذا كان مكرهاً لها فإنّه يلزمه ديتها على كلّ حال ولا مهر لها.

خ 4/395

وفي المبسوط، وفي موضع آخر من الخلاف نحوه إلاّ أنّه قال فيهما:إن كانت مكرهةً... ولها المهر.

م 4/318،7/150 ـ 151،خ 5/257،258

وفي النهاية:من وطى‌ء امرأة قبل أن تبلغ تسع سنين فأفضاها كان عليه ديتها وألزم النفقة عليها.

ن/761

وقال الشافعي : عليه مهرها وديتها ولم يفصّل بين قبل تسع سنين وبعده.

وقال أبوحنيفة: إن أفضى زوجته فلا يجب عليه بالإفضاء شي ء، وإن كانت أجنبيّة نظرت فإن كانت في نكاح فاسد فلها مهر مثلها، وإن إستكره امرأة على هذا فلا مهر لها.

خ 4/395

هـ ـ إفضاء الراهن أمته المرهونة:

رهن/رابعاً6ب (م 2/206)

و ـ دية الإفضاء:

ديات/ثالثاً18 ب/1ً ـ 4ً

إفطار

1 ـ وقت الإفطار:

صوم/أوّلاً3جـ (ن/153،م 1/269)

2 ـ إذا نوى الإفطار يوم الشك ثمّ علم أنّه من شهر رمضان:

صوم/أوّلاً1 ز/5ً

(خ /178 ـ 179،ن/152)

3 ـ كفّارة الإفطار عمداً في نهار شهر رمضان:

كفّارات/ثانياً2أ (خ 2/186 ـ 187)

4 ـ حكم من تعمد الإفطار في شهر رمضان:

صوم/ثالثاً1 أ/3ً (ن/155 ـ 156)

5 ـ إذا نوى الإفطار في شهر رمضان ثمّ جدّد نيّة الصوم:

صوم/أوّلاً1 د/5ً،د/6ً

6 ـ كفّارة إفساد الاعتكاف بالإفطار:

اعتكاف/رابعاً2د (م 1/294،صا/296)

7 ـ وجوب الإفطار على المريض إذا أخذ به الصوم:

صوم/ثانياً4أ (ن/157)

اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست