responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 355

6 ـ إفراد أحد الورثة بالوصيّة أو إخراجه من الميراث:

وصية/رابعاً1

(خ 4/135،م 4/41،ن/610 ـ 611)

إفراط

ـ الإفراط في الأكل:

أكل/ثالثاً2أ (ن/593)

إفساد

أوّلاً ـ الإفساد بمعنى الإبطال:

1 ـ ما يفسد الاعتكاف وكفّارته:

اعتكاف/رابعاً

2 ـ لزوم إعادة الحجّ بإفساده:

حجّ/ثالثاً2

3 ـ حكم إفساد النائب حجّه:

حجّ/رابعاً2 د/17ً (م 1/322،325)

4 ـ حكم من أفسد حجّه فصدّ وبالعكس:

صدّ/ثانياً4 (م 1/333)

5 ـ حدّ المفسد في الأرض:

انظر: محاربة

6 ـ ما يفسد الصوم:

صوم/أوّلاً2

7 ـ ما يفسد الصلاة:

صلاة/عاشراً،حادي عشر

ثانياً ـ الإفساد بمعنى الإتلاف:

انظر: إتلاف

إفضاء

1 ـ تعريف الإفضاء:

الإفضاء، أن يجعل مدخل الذكر ـ وهو مخرج المني والحيض والولد ـ ومخرج البول واحداً، فإنّ بين المسلكين حاجز دقيق، والإفضاء، إزالة ذلك الحاجز. وقال كثير من أهل العلم الإفضاء أن يجعل مخرج الغائط ومدخل الذكر واحداً، وهذا غلط.

م 7/149،4/318

وفي الخلاف (4/395)، نحوه بإيجاز.

2 ـ أحكام الإفضاء:

أ ـ وط‌ء الزوجة الصغيرة بعد إفضائها:

نكاح/ثانياً8 (ن/481،453)

ب ـ مجامعة الزوجة الكبيرة بعد إفضائها:إن وطى‌ء زوجته بعد تسع سنين فأفضاها لم يكن عليه شي ء وفيه خلاف ، فإذا تقرّر هذا فأفضاها ثمّ أراد جماعها ثانياً نظرت، فإن كان الموضع قد اندمل فصار بحيث لا يستضرّ بالجماع كان عليها التمكين منه، وإن لم يكن اندمل ويخاف عليها أن ينفتق(1)ما اندمل، أو يلحقها مشقّة من جماعه، منع منه حتّى يتكامل البرء؛ فإن اختلفا فقال: قد اندمل فلا يخاف عليه، وقالت: بل ما اندمل،


اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست