ولادة/3 (ن/501)
زكاة/رابعاً1 ب/3ً (م 1/155 ـ 156)
يمين/خامساً18 (م 6/254 ـ 255)
عارية/4ف (ر/303)
قضاء/رابعاً1هـ ،3ن
أسنان
انظر: سنّ
إسهام
غنيمة/ثالثاً2
زكاة/رابعاً1
خمس/ثالثاً1
إرث/رابعاً1
انظر: قرعة
أسير
انظر: أسرى
إشارة
الأخرس على ضربين، أحدهما: أن لا يكون له إشارة معقولة، ولا كناية مفهومة. والثاني : الذي له إشارة معقولة أو كناية مفهومة.
فإن لم يكن له إشارة معقولة ولا كناية مفهومة، فلا يصحّ قذفه ولا لعانه ولا نكاحه ولا طلاقه ولا شي ء من عقوده؛ لأنّه لا يفهم ما يريده بلا خلاف.
وأمّا الأخرس الذي له إشارة معقولة وكناية مفهومة، فإنّه بمنزلة الناطق في سائر الأحكام، فيصحّ قذفه ولعانه ونكاحه وطلاقه وسائر عقوده.
وقال قوم: لا يصحّ قذفه ولا لعانه، وأمّا طلاقه ونكاحه ويمينه وعقوده فإنّها تصحّ.
م 5/187
وانظر أيضاً: خَرَس