responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 304

2 ـ اختيار الأسماء الحسنة للمولود:

ولادة/3 (ن/501)

3 ـ تسجيل‌أسماءمن‌تدفع‌إليهم الصدقات:

زكاة/رابعاً1 ب/3ً (م 1/155 ـ 156)

4 ـ حكم تعليق اليمين باسم:

يمين/خامساً18 (م 6/254 ـ 255)

5 ـ استعارة الرجل اسم الغير ليضعه على ما ابتاعه:

عارية/4ف (ر/303)

6 ـ تسجيل القاضي أسماء أهل السجون والشهود والسؤال عنهم:

قضاء/رابعاً1هـ ،3ن

أسنان

انظر: سنّ

إسهام

أوّلاً ـ الإسهام بمعنى جعل الشخص صاحب حصّة:

1 ـ من يسهم له ومن لا يسهم له من الغنيمة:

غنيمة/ثالثاً2

2 ـ من يسهم له من مال الزكاة:

زكاة/رابعاً1

3 ـ من يسهم له من مال الخمس:

خمس/ثالثاً1

4 ـ سهام المواريث:

إرث/رابعاً1

ثانياً ـ الإسهام بمعنى القرعة:

انظر: قرعة

أسير

انظر: أسرى

إشارة

1 ـ إشارة الأخرس:

الأخرس على ضربين، أحدهما: أن لا يكون له إشارة معقولة، ولا كناية مفهومة. والثاني : الذي له إشارة معقولة أو كناية مفهومة.

فإن لم يكن له إشارة معقولة ولا كناية مفهومة، فلا يصحّ قذفه ولا لعانه ولا نكاحه ولا طلاقه ولا شي ء من عقوده؛ لأنّه لا يفهم ما يريده بلا خلاف.

وأمّا الأخرس الذي له إشارة معقولة وكناية مفهومة، فإنّه بمنزلة الناطق في سائر الأحكام، فيصحّ قذفه ولعانه ونكاحه وطلاقه وسائر عقوده.

وقال قوم: لا يصحّ قذفه ولا لعانه، وأمّا طلاقه ونكاحه ويمينه وعقوده فإنّها تصحّ.

م 5/187

وانظر أيضاً: خَرَس

اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست