responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 261

وقال الشافعي : إن كان الخيار للبائع أو لهما لا يعتدّ به، وإن كان للمشتري وحده فمبنيّ على أقواله الثلاثة في انتقال الملك. فإذا قال أنّه ينتقل بنفس العقد أو مراعى فقد كفاه في الاستبراء، وإذا قال بمجموعها لم يعتدّ بذلك.

خ 3/131 ـ 132

ط ـ إذا رجعت الأمة إلى مولاها بعد الطلاق من زوجها أو عادت إلى الإسلام بعد ردّتها أو عودة المولى إلى الإسلام بعد ردّته:إذا ارتدّ السيد أو الأمة فإنّها تحرم عليه، فإن عاد إلى الإسلام حلّت له بلا استبراء. وأمّا إذا زوّجها من غيره، فطلّقها الزوج قبل الدخول بها حلّت له بلا استبراء. وإن طلّقهابعد الدخول لم تحلّ له، إلاّ بعد الاستبراء بعدّة. وبه قال أبو حنيفة، إلاّ أنّه قال في المتزوّجة: تحلّ له بلا استبراء، ولم يفصل.

وقال الشافعي : لا تحلّ في هذه المواضع كلّها، إلاّ بعد الاستبراء.

خ 5/86

وفي المبسوط:إذا زوّج أمته ثمّ طلّقت، وكذلك إذا ارتدّ السيّد أو الأمة فإنّها تحرم عليه، فإذا عاد المرتدّ إلى الإسلام لم تحلّ إلاّ بعد الاستبراء.

وقال بعضهم: تحلّ في هذه المواضع بلا استبراء، وهوالأقوى عنديإلاّ المطلّقة فإنّه يحتاج أن يمضي عليها مدّة عدّتها إن كان دخل بها الزوج، وإن لم يكن دخل بها فلا عدّة عليها، ولا يلزمه استبراؤها، ومتى خرجت من العدّة إن كانت مدخولاً بها لا يلزمها استبراء آخر، وقال بعضهم: يلزمها والأوّل هو الصحيحعندنا، لأنّ استبراء الرحم قد حصل بمدّة العدّة.

م 5/288

رابعاً ـ استبراء الحيوان الجلاّل:

أطعمة وأشربة/ثانياً4أ/1ً

استبصار

1 ـ إعادة المخالف إخراج زكاته إذا استبصر:

زكاة/رابعاً2ب/2ً

(ن/185،م 1/247)

2 ـ إعادة المخالف حجّه إذا استبصر:

حجّ/ثانياً3أ/5ً (ن/205)

استتابة

1 ـ استتابة المستمني بيده وتأديبه:

استمناء/2 (ن/709 ـ 710)

2 ـ استتابة المرتدّ:

ارتداد/ثانياً2د/1ً ـ 5ً

(خ 5/355،504 ـ 505،م 8/74،7/282)

استتار

1 ـ استتار المتخلّي عن الناظر المحترم:

تخلّي /1أ (م 8،ن/9،صا/240)

اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست