responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 252

بأس به.

ن/4

2 ـ سؤر الحيوان من الطيور والبهائم والسباع:

أ ـ سؤر الطيور:سؤر الطيور كلّها لا بأس بها، إلاّماكان‌في منقاره‌دم‌أو يأكل الميتة أو كان جلاّلاً.

ويُكره سؤر ما شرب منه الدجاج خاصّة على كلّ حال.

م 1/10

وفي النهاية (5) نحوه، ولم يذكر الجلاّل.

وكذا في الاقتصاد (254).

ب ـ سؤر البهائم والسباع والكلب والخنزير:ما هو مباح الأكل فهو طاهر، مباح السؤر، مباح اللعاب.

صا/244

وفي المبسوط (1/10) والنهاية (5) نحوه.

وما ليس بمأكول كالسباع، وغيرها من المسوخات، مباح السؤر.

صا/254

ويجوز الوضوء بفضل السباع وسائر البهائم والوحش، والحشرات وما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه، إلاّ الكلب والخنزير.

خ 1/187

ولا بأس باستعمال سؤر البغال والدواب والحمير، وإن كان مكروهاً.

م 1/10

وفي النهاية (5) نحوه.

وفي الاقتصاد:ما كان مكروه الأكل فهو مكروه السؤر.

صا/254

وفصّل في المبسوط، قال:غير الطيور كل ما كان منه في البرّ فلا بأس بسؤره إلاّ الكلب والخنزير، وما كان منه في الحضر فلا يجوز استعمال سؤره إلاّ مالا يمكن التحرّز منه مثل الهرّ والفأرة والحيّة، وغير ذلك.

م 1/10،37

جـ ـ سؤر الهر وحكمه إذا أكل فأرةً:إجماع الفرقة على أنّ سؤر الهر طاهر.

خ 1/204

وإذا أكلت الهرّة فأرة ثمّ شربت من الإناء فلا بأس بالوضوء من سؤرها.

خ 1/203

وفي المبسوط نحوه، وأضاف:ولا بأس باستعمال ما بقي منه سواء غابت عن العين أو لم تغب.

م 1/10

واختلف أصحاب الشافعي في ذلك، فمنهم من قال بمذهبنا سواء، ومنهم من قال: إن شربت قبل أن تغيب عن العين لا يجوز الوضوء به، وإذا غابت‌ثمّ‌رجعت‌وشربت‌فيه‌قولان،أحدهمايجزى‌ء.

خ 1/203

إسباغ

1 ـ الإسباغ في الغسل:

غسل/رابعاً (ن/22،م 1/29)

اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست