مسجد/رابعاً1 (م 1/161)
نكاح/ثانياً17ز (م 4/211 ـ 212)
غصب/ثالثاً2 جـ/1ً (م 3/78 ـ 79)
وليمة/4أجـ (م 4/322 ـ 323)
إزدحام
انظر: زحام
إزدراد
صوم/أوّلاً2 أ/1ً (ن/148،153)
صلاة/عاشراً3و (م 1/118،خ 1/413)
أزرار
إحرام/خامساً1 أ/1ً (م 1/320،ن/217)
صلاة/خامساً9 أ/2ً (م 1/88،خ 1/401)
أسآر
سؤر الآدمي كلّه طاهر.
م 1/10
أ ـ سؤر المسلمين:لا بأس بأسآر المسلمين واستعمال ما شربوا منه في الطهارة، سواءً كان رجلاً أو امرأة.
ن/4
ب ـ سؤر الكفّار والنواصب:من كان كافراً أصلياً أو مرتدّ أو كافر ملّة، لا يجوز استعمال ما شربوا منه أو باشروه بأجسامهم من المياه وسائر المائعات.
وفي النهاية نحوه، وأضاف:وكذلك أسآر الناصب لعداوة آل محمّد (صلى الله عليه و آله) .
ن/4 ـ 5
وفي الاقتصاد (254) نحوه.
جـ ـ سؤر الحائض:يكره استعمال سؤر الحائض إن كانت متّهمة، وإذا كانت مأمونة فلا