responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 251

12 ـ إزالة النجاسة عن الثياب أو البدن في المساجد:

مسجد/رابعاً1 (م 1/161)

13 ـ إلزام الزوجة الذمّية والمخالفة بإزالة كلّ ما يمنع من الاستمتاع بها:

نكاح/ثانياً17ز (م 4/211 ـ 212)

14 ـ إلزام الغاصب بإزالة الصبغ عن الثوب المغصوب:

غصب/ثالثاً2 جـ/1ً (م 3/78 ـ 79)

15 ـ حضور الرجل وليمة فيها ملاهي ومناكير وهو قادر على إزالتها:

وليمة/4أجـ (م 4/322 ـ 323)

إزدحام

انظر: زحام

إزدراد

1 ـ الإفطار بإزدراد الطعام وكلّ شي ء يفسد الصوم:

صوم/أوّلاً2 أ/1ً (ن/148،153)

2 ـ إزدراد المصلّي لما بين أسنانه حال الصلاة:

صلاة/عاشراً3و (م 1/118،خ 1/413)

أزرار

1 ـ لبس المحرم طيلساناً له أزرار:

إحرام/خامساً1 أ/1ً (م 1/320،ن/217)

2 ـ لبس المصلّي ثوباً واحداً مفتوح الأزرار:

صلاة/خامساً9 أ/2ً (م 1/88،خ 1/401)

أسآر

1 ـ سؤر الآدمي :

سؤر الآدمي كلّه طاهر.

م 1/10

أ ـ سؤر المسلمين:لا بأس بأسآر المسلمين واستعمال ما شربوا منه في الطهارة، سواءً كان رجلاً أو امرأة.

ن/4

ب ـ سؤر الكفّار والنواصب:من كان كافراً أصلياً أو مرتدّ أو كافر ملّة، لا يجوز استعمال ما شربوا منه أو باشروه بأجسامهم من المياه وسائر المائعات.

م 1/10

وفي النهاية نحوه، وأضاف:وكذلك أسآر الناصب لعداوة آل محمّد (صلى ‌الله ‌عليه ‌و ‌آله) .

ن/4 ـ 5

وفي الاقتصاد (254) نحوه.

جـ ـ سؤر الحائض:يكره استعمال سؤر الحائض إن كانت متّهمة، وإذا كانت مأمونة فلا

اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست