إذا أتلف أهل الردّة أنفساً وأموالاً، كان عليهم القود في الأنفس والضمان في الأموال، سواء كانوا في منعة أو لم يكونوا في منعة.
خ 5/502
ومثله في المبسوط (8/72).
وفي موضع آخر من المبسوط:(المرتدّون) سواء أتلفوا قبل القتال أو بعده، عليهم الضمان.
م 7/267
وأضاف في الخلاف:وقال الشافعي : إن لم يكونوا في منعة مثل ما قلناه. وإن كانوا في منعة فعلى قولين، أحدهما ـ وهو الصحيح عندهم ـ: مثل ما قلناه، والثاني : لا يجب عليهم الضمان، قاله في قتال أهل البغي ، وبه قال أبوحنيفة.
خ 6/502
18 ـ قتال المرتدّين وأحكام أسراهم:
جهاد/رابعاً1 (م 8/71)
أسرى/أوّلاً5 (م 8/71)
19 ـ إعطاء الأمان للمرتدّ:
أمان/رابعاً (م 7/157)
20 ـ ردّ المسلمة المهاجرة إلى زوجها إذا ارتدّت بعد الهجرة: