responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 159

4 ـ اختصاص العريّة في النخل فقط:

بيع الثمار/ثانياً4جـ (خ 3/97،م 2/119)

5 ـ ما يختصّ به الإمام من الغنائم وغيرها:

غنيمة/ثالثاً1ز (خ 3/525،م 2/65)

6 ـ ما يختصّ به الابن الأكبر من تركة أبيه:

إرث/خامساً2 أ/5ً (خ 4/115 ـ 116)

7 ـ العيوب المختصّة بالرجال والمختصّة بالنساء في فسخ النكاح:

عيب/خامساً

8 ـ ما تختصّ به الزوجة الجديدة من قسمة الليالي :

القسم‌بين‌الزوجات/ثالثاً (م4/332،ن/483)

9 ـ اختصاص الإبل بالنحر دون الذبح:

ذباحة/رابعاً4 (خ 6/48)

10 ـ اختصاص الاُضحيّة بالنعم:

اُضحيّة/ثانياً1 (م 1/387)

11 ـ اختصاص الفقراء والمساكين بزكاة الدنانير والدراهم:

زكاة/خامساً3 جـ/5ً (م 1/260)

12 ـ اختصاص الرجل الصرورة بالحلق يوم النحر:

حجّ/سادساً4 ب/5ً

اختضاب

انظر: خضاب

اختلاس

1 ـ تعريف المختلس:

هو الذي يستلب الشي ء ظاهراً من الطُرقات والشوارع، ولا يجب عليه قطع، بل يجب عليه عقاب مروّع حسب ما يراه الإمام أو من نصبه.

ن/722

2 ـ حكم المختلس:

سرقة/أوّلاً6(ن/721ـ722،م8/22،44،خ5/418)

اختلاط

1 ـ اختلاط المال الحلال بالحرام وما يتعلق به من أحكام:

أ ـ حكم وجوب الخمس فيه:

خمس/ثانياً7

ب ـ الشراء ممّن اختلط ماله الحلال بالحرام:من اختلط ماله الحلال بالحرام، فالشراء مكروه منه، وليس حرام إذا لم يكن ذلك الحرام بعينه، سواء كان الحرام أقلّ أو أكثر أو متساوياً. وبه قال الشافعي .

وقال مالك: إن كان الحرام أكثر حرم كلّه، وإن كان الحلال أكثر فهو حلال.

خ 3/126

2 ـ اختلاط المبيع بغيره في يد البائع:

بيع/رابعاً3ك (م 8/104 ـ 105)

3 ـ تطهير الماء القليل المتنجّس باختلاطه بالكر:

ماء قليل/3 (م 1/7،خ 1/194)

اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست