أصحابه ويواعدهم وقتاً بعينه بأن يشتروه ويذبحوا عنه، ثمّ يحلّ بعد ذلك، فإن ردوّا عليه الدراهم ولم يكونوا وجدوا الهدي وكان قد أحلّ لم يكن عليه شي ء، ويجب عليه أن يبعث به في العام القابل، ويمسك ممّا يمسك عنه المحرم إلى أن يذبح عنه.
ن/282
وفي المبسوط (1/335) نحوه.
5 ـ حكم المحصر لو كان معتمراً:
إن كان المحصور معتمراً فعل ما ذكرناه، وكانت عليه العمرة فرضاً في الشهر الداخل إذا كانت واجبة. وإن كانت نفلاً كان عليه العمرة في الشهر الداخل تطوّعاً.
ن/282
وفي المبسوط (1/335) نحوه.
6 ـ حكم المحصر لو كان أحرم قارناً:
والمحصور إن كان أحرم بالحجّ قارناً، لم يجز أن يحجّ في المستقبل متمتّعاً بل يدخل بمثل ما خرج منه.
م 1/335
وفي النهاية (283) نحوه.
7 ـ اعتبار النيّة في تحلّل المحصر:
صدّ/ثانياً1د (م 1/333)
إحصان
1 ـ الإحصان المعتبر في رجم الزاني :
زنا/ثالثاً1ب (ن/693،خ5/371،م8/3،13)
أ ـ حرمة نكاح المرأة المحصنة:
نكاح/ثانياً10 (خ 4/282 ـ 283،ن/454)
ب ـ الموارد التي يستثنى فيها المحصن من الرجم:
زنا/ثالثاً2 ب/1ً
(خ 5/366،ن/693 ـ 696،695)
جـ ـ حدّ اللائط لو كان محصناً:
لواط/ثالثاً1ب (خ 5/381،م 8/7،ن/704)
2 ـ الإحصان المعتبر في المقذوف:
قذف/رابعاً1ز
(م 5/189،216،8/15ـ16،ن/726،خ5/40ـ41)
إحضار
1 ـ إحضار الكفيل المكفول عند المطالبة به وحكم امتناعه من ذلك:
كفالة/ثانياً1 ـ 3
2 ـ إحضار أهل العلم مجلس القضاء:
قضاء/رابعاً1ط (م 8/90 ـ 91)
3 ـ إحضار شهود البلد وتعيين موضع جلوسهم عند الحاكم: