responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 151

إحصار

أوّلاً ـ تعريفه وتمييزه عن الصدّ:

1 ـ تعريفه:

المحصور هو الذي يلحقه المرض في الطريق، فلا يقدر على النفوذ إلى مكّة.

ن/281

وفي المبسوط (1/334) نحوه.

2 ـ تمييز الإحصار عن الصدّ:

الحصر عند أصحابنا لا يكون إلاّ بالمرض، والصدّ يكون من جهة العدوّ. وعند الفقهاء: الحصر والصدّ واحد، وهما من جهة العدوّ.

م 1/332

ثانياً ـ أحكام المحصَر:

1 ـ حكم المحصر إن كان قد ساق معه هدياً:

(المحصَر) إن كان قد ساق هدياً فليبعث به إلى مكّة، ويجتنب هو جميع ما يجتنبه المحرم إلى أن يبلغ الهدي محلّه، ومحلّه منى يوم النحر إن كان حاجّاً، وإن كان معتمراً فمحلّه مكّة بفناء الكعبة.

ن/281

وفي المبسوط (1/334) نحوه.

2 ـ تقصير المحصر بعد بلوغ الهدي محلّه وتحللّه به وما يحلّ منه:

إذا بلغ الهدي محلّه، قصّر من شعر رأسه وحلّ له كلّ شي ء إلاّ النساء، ويجب عليه الحجّ من قابل إذا كان صرورة، وإن لم يكن صرورة كان عليه الحجّ من قابل استحباباً، ولم تحلّ له النساء إلى أن يحجّ في القابل، إن كان ممّن يجب عليه ذلك، أو يأمر من يطوف عنه طواف النساء، إن كان متطوّعاً.

ن/281 ـ 282

وفي المبسوط (1/335) نحوه.

وفي الخلاف:المحصر بالمرض يجوز له التحلّل، غير أنّه لا يحلّ له النساء حتّى يطوف في القابل، أو يأمر من يطوف عنه. وبه قال أبوحنيفة إلاّ أنّه لم يعتبر طواف النساء.

وذهب قوم إلى أنّه لا يجوز له التحلّل، بل يبقى على إحرامه أبداً إلى أن يأتي به، فإن فاته الحجّ تحلّل بعمرة. وبه قال مالك والشافعي وأحمد.

خ 2/428

3 ـ زوال الإحصار بعد بعث الهدي وقبل التحلّل:

إن وجد من نفسه خفّة بعد أن بعث هديه، فليلحق بأصحابه، فإن أدرك مكّة قبل أن ينحر هديه، قضى مناسكه كلّها وقد أجزأه، وليس عليه الحجّ من قابل، وإن وجدهم قد ذبحوا الهدي ، فقد فاته الحجّ وكان عليه الحجّ من قابل.

ن/282

وفي المبسوط (1/335) نحوه.

4 ـ حكم المحصر إذا لم يكن قد ساق الهدي :

من لم يكن قد ساق الهدي فليبعث بثمنه مع

اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست