responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 432
أرحام‌ أوّلًا- التعريف:
ض‌ لغة:
الأرحام جمع رَحِم، وهي القرابة، أصلُها الرحِمْ التي هي منبت الولد، ومنه قوله تعالى: «يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحامِ كَيْفَ يَشاءُ» [1]، استعير للقرابة؛ لكونهم خارجين من رحم واحدة.
فالأرحام وذوو الأرحام هم الأقارب، والرحم يوصف به الواحد والجمع، ويطلق على كلّ من يجمع بينك وبينه نسب [2]).
ض‌ اصطلاحاً:
لا يخرج استعمال الفقهاء للفظ الأرحام عن معناه اللغوي إلّا أنّ لهم فيه إطلاقين أحدهما أخصّ من الآخر:
الأوّل: في باب الإرث، فانّهم يطلقونه على الأقارب الذين لم يذكر لهم فرض ولم يسمّ لهم سهم في كتاب اللَّه، وإنّما حكم بإرثهم إجمالًا كالأولاد الذكور والإخوة والأعمام والأجداد وغيرهم من الداخلين فيه بعموم آية اولي الأرحام [3]). فيقال:
إنّهم يرثون بالقرابة في مقابل الذين يرثون بالفرض كالأُمّ والأب والبنات والأخوات [4]). وتفصيل ذلك في مصطلح (إرث).
الثاني: في غير المواريث من أبواب الفقه كالهبة والوصيّة وغيرهما، وقد اختلفوا في المراد منه، فالمعروف- والذي عليه الأكثر بل في المسالك أنّه موضع نصّ ووفاق [5])- أنّه مطلق القريب المعروف بالنسب وإن بعدت لحمته وجاز نكاحه وارثاً كان أو غير وارث، والملاك في ذلك هو الصدق العرفي [6]).

[1] آل عمران: 6.
[2] المفردات: 347. النهاية (ابن الأثير) 2: 210. لسان العرب 5: 175. مجمع البحرين 2: 685.
[3] الأنفال: 75.
[4] الروضة 8: 152. المسالك 13: 13. جواهر الكلام 39: 10- 11.
[5] المسالك 6: 31.
[6] المبسوط 4: 40. الخلاف 4: 150، م 24. الشرائع 2: 254. المختلف 6: 320. جامع المقاصد 10: 57- 58. الروضة 5: 28- 29. جواهر الكلام 28: 185.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست