responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 419
والوكالة، والوصيّة، والشركة، والعارية، والمعاملات المعاطاتية، والحقّ هنا بمعنى جواز الرجوع [1]).
و- حقّ نفقة الأقارب والمماليك والمضطرّين، والحقّ هنا بمعنى وجوب الإنفاق عليهم [2]).
4- الحقوق التي لا تورث لتقوّمها بشخص خاصّ أو عنوان خاصّ، بحيث يكون الشخص أو العنوان مقوّماً وموضوعاً للحقّ.
وهي كثيرة، كحقّ التولية، وحقّ النظارة، وحقّ القيمومة، وحقّ الولاية، وحقّ الوصاية، وحقّ الوكالة؛ فإنّها من الحقوق التي جعلت من قبل الجاعل لها، سواء كان الجاعل هو الشارع أو الولي أو الموصي أو الموكّل للأشخاص أو العناوين بلحاظ الخصوصيّة الملحوظة فيها، فلا ينقل إلى غير ذي الحقّ [3]، إلّا أنّ تتوفّر فيه تلك الخصوصيّة، ومعها يثبت الحقّ له، سواء كان وارثاً أو أجنبيّاً.
وبعبارة اخرى: ثبوت الحقّ للغير في هذا المجال ليس من باب الإرث، وإنّما هو من باب انطباق العنوان عليه، ولا دخل له بالإرث أصلًا.
وحقّ المضاجعة، وحقّ الرجوع في المطلّقة الرجعية، وحقّ النفقة، وحقّ الاختيار من الأزواج عند إسلام الزوج، وحقّ الحضانة، وحقّ المارّة، وحقّ ولاء ضمان الجريرة، وحقّ السبق في المساجد والمدارس والرباط، وهذه كلّها حقوق قائمة بالأشخاص، وبقاؤها يتوقّف على بقاء الشخص والعنوان [4]).
واحد وعشرون- دعاوى المواريث:
وفيها عدّة مسائل تعرّض لها الفقهاء نذكرها تباعاً:
1- إذا مات مسلم عن ولدين مسبوقين بالكفر، واتّفقا على تقدّم إسلام أحدهما على موت الأب، واختلفا في الآخر، فهنا صور:

[1] رسالة الإرث (ملّا هاشم): 28.
[2] رسالة الإرث (ملّا هاشم): 28.
[3] رسالة الإرث (ملّا هاشم): 29- 30.
[4] رسالة الإرث (ملّا هاشم): 29، 30.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست