responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 400
المال، وأن يكون جنس الوارث- واحداً كان أو متعدّداً- قائماً مقام المورّث، وأن تكون الإضافة الخاصّة به قائمة بهذه الطبيعة بمطلق وجودها، ولازم ذلك استحقاق الفسخ والإجازة لكلّ واحد في مقدار نصيبه، إلّا أنّه ينافي ذلك تبعّض الصفقة على طرف الميّت، ومقتضى الشرط الضمني الذي التزم به الميّت من عدم تبعّض الصفقة عليه عدم نفوذ إعمال الخيار لكلّ واحد مستقلّاً، بل لا بدّ من اتّفاقهم على الفسخ والإجازة» [1]).
5- أن يثبت الخيار لمجموع الورثة بما هو المجموع- كالحكم في العامّ المجموعي [2])- فليس لكلّ منهم فسخ ولا إجازة، ولا يقع شي‌ء منهما مؤثّراً إلّا أن يكون برضى الجميع فسخاً وإجازةً. وهو مختار العلّامة في القواعد وولده والشهيدين والفاضل النراقي والشيخ الأنصاري والسيّدين الحكيم والخوئي [3]).
واستدلّ له بأنّ مقتضى أدلّة الإرث في‌
[1] منية الطالب 3: 297، 298.
[2] البيع (الخميني) 5: 261.
[3] القواعد 2: 68. الإيضاح 1: 487. الدروس 3: 285. المسالك 3: 287. مستند الشيعة 14: 414. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 6: 118. المنهاج (الحكيم) 2: 61، م 2. المنهاج (الخوئي) 2: 44، م 169.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست