responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 396
الإرث في الخيار» ؟
المستحق لإرث الخيار:
يرث الخيار من يرث المال، ويحرم منه من يحرم من إرث المال بالقتل أو الكفر أو الرقّ، ويحجب عنه من يحجب عن إرث المال.
ولو كان العقد الذي فيه الخيار متعلّقاً بمال يحرم منه الوارث- كالحبوة المختصّة بالولد الأكبر، والأرض التي لا ترث منها الزوجة- ففي حرمان ذلك الوارث وعدمه أقوال (2)):
الأوّل: التفصيل بين كون ما يحرم عنه الوارث منتقلًا إلى الميّت أو منتقلًا عنه، فيرث في الصورة الاولى ويحرم في الثانية، صرّح به فخر الدين (3)، وقوّاه الشيخ الأنصاري والنائيني (4)).
واستدلّ له بأنّ الثمن المنتقل إلى البائع ملك متزلزل للبائع، وإذا فسخ العقد ينتقل الثمن إلى الميّت، فيرث منه كلّ من الزوجة وغيرها. وهذا بخلاف ما إذا كان العقار منتقلًا عن الميّت؛ لأنّ الزوجة لا ترث منه فيما إذا فسخ العقد ورجع المبيع إلى ملك الميّت، فلا اختيار لها؛ لأنّ الخيار حقّ لصاحبه فيما انتقل عنه، يوجب سلطنته على ما انتقل عنه بإرجاعه إلى ملكه، والمفروض أنّ الزوجة ليست لها علاقة ولا سلطنة على العقار فيما إذا انتقل إلى الميّت (5)).
القول الثاني: أنّها تحرم من الإرث فيما انتقل إلى الميّت، والإشكال في غيره، وبه صرّح المحقّق الثاني (6)).
واستدلّ له بأنّ ما انتقل إلى الميّت ممّا لا ترث منه الزوجة، فإنّها لا سلطنة لها عليه حينئذٍ، ولا يتمكّن من إرجاعه إلى مالكه الأوّل، والخيار سلطنة لإرجاع ما انتقل عنه بعد تسلّطه على ما وصل بإزائه (7)).
واجيب عن التفصيلين بأنّ الخيار حقّ قائم بالعقد، ولا مساس له بالعوضين، ومع فسخه وحلّه يرجع العوضان قهراً بلا تصرّف من ذي الخيار فيهما، ولا سلطنة له عليهما، فالسلطنة قائمة بالعقد لا بالعين، بل أنّ ماهيّة الفسخ بالخيار تابعة لماهيّة العقد، ولا شبهة في أنّ ماهيّة العقد وما هو تحت قدرة المتبايعين ومورد جعلهما إنّما هو إنشاء التبادل، والتبادل الإنشائي لا الحقيقي المتقوّم باعتبار العقلاء؛ ضرورة أنّ اعتبار العقلاء أو الشرع ليس أمراً قابلًا للجعل، ولا تتعلّق قدرة المتعاملين به (8)).
ولا إشكال في أنّ الخيار حقّ فسخ العقد المنشأ بإنشاء المتعاقدين، ولا يعقل أن يكون أمراً زائداً من ذلك، فالحلّ يتعلّق بالعقد الإنشائي، وعلى ذلك فلا مانع من إرث الخيار بالنسبة إلى ما يحرم عنه‌ (1) مصباح الفقاهة 7: 411. التنقيح في شرح المكاسب (موسوعة الإمام الخوئي) 40: 128- 129.
(2) المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 6: 111. المنهاج (الحكيم) 2: 61، م 1. المنهاج (الخوئي) 2: 43.
(3) الإيضاح 1: 487.
(4) المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 6: 114. منية الطالب 3: 292.
(5) مصباح الفقاهة 7: 412- 413. التنقيح في شرح المكاسب (موسوعة الإمام الخوئي) 40: 132. وانظر: المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 6: 113.
(6) جامع المقاصد 4: 306.
(7) مصباح الفقاهة 7: 412. التنقيح في شرح المكاسب (موسوعة الإمام الخوئي) 40: 132.
(8) البيع (الخميني) 5: 258.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست