responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 381
ج- توريث ولد الشبهة:
المسلم يرث بالنسب الصحيح شرعاً كولد الشبهة، ولا يرث بالنسب الفاسد شرعاً كالزنا، فولد الشبهة يرث ويورّث؛ لأنّه ولد شرعاً وإن لم يستند إلى نكاح صحيح، وإذا كانت الشبهة من طرف واحد اختصّ التوارث به دون الآخر [1]).
وقد عبر الفقهاء عن نسب‌ الشبهة بالنسب الفاسد، ومرادهم- كما صرّحوا به- الذي لا يستند إلى نكاح صحيح مع لحوق النسب به شرعاً بواسطة الشبهة وإلّا فهو صحيح شرعاً، وتترتّب عليه الأحكام الشرعية من الإرث والتحليل والتحريم في النكاح ووجوب النفقة وغيرها [2]).
15- ميراث الغرقى والمهدوم عليهم:
ذهب الفقهاء إلى أنّ من شروط إرث شخص من آخر العلم بحياة الوارث عند موت المورّث؛ لأنّ معنى الإرث انتقال مال المورّث بموته إلى الوارث، ولا يتمّ ذلك إلّا ببقائه بعد المورّث ولو بزمان قصير، فإذا حصل الاشتباه ولم يحرز ذلك بأن شكّ في المتقدّم والمتأخّر بعد إحراز أصل التقدّم، أو شكّ في أصل التقدّم انتفى العلم بالشرط، فلا يمكن الحكم بالإرث الذي هو مشروط بالعلم بحياة الوارث؛ لامتناع العلم بالمشروط مع الجهل بالشرط [3]). وبناءً على هذا ينتفي الإرث فيما علم تقارن موت المتوارثين، أو حصل الاشتباه في تقدّم موت أحدهما على الآخر، إلّا أنّهم استثنوا من ذلك بعض الحالات وقالوا فيها بتوريث كلّ من المشتبهين من الآخر- بشروط تأتي- ولو لم يحرز الشرط، وهذه الحالات كما يلي:
1- فيما إذا تحطّمت سفينة في عرض البحر وغرق من عليها، أو انهدم بيت على جماعة فماتوا ولم يعلم من مات منهم أوّلًا، وقد اتّفقوا على خروج الحالتين من الأصل المتقدّم؛ لورود النصّ عليهما بخصوصه.
2- فيما إذا اشتعلت النار ومات في الحريق مجموعة من الناس بينهم صلة
[1] الشرائع 4: 54. القواعد 3: 399. جواهر الكلام 39: 325. المنهاج (الخوئي) 2: 383.
[2] المسالك 13: 285. مجمع الفائدة 11: 594.
[3] انظر: المسالك 13: 269. مجمع الفائدة 11: 522. الرياض 12: 655. مستند الشيعة 19: 452. جواهر الكلام 39: 306.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست