responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 376
14- الميراث بالنسب والسبب الفاسدين: أ- ميراث المجوس:
المجوسي قد ينكح المحرّمات عند المسلمين بشبهة اعتقاده في دينه، وقد ينكح المحلّلات له في دين الإسلام، فيحصل له بذلك النسب الصحيح والفاسد والسبب الصحيح والفاسد، ويُقصد بالفاسد ما يكون عن نكاح محرّم عند المسلمين لا عندهم، كما إذا نكح امّه وأولدها، فنسب الولد فاسد عند المسلمين، وسبب زوجيّتها أيضاً فاسد عند المسلمين وإن كان هو صحيحاً صحّة معاملة، بمعنى ترتّب بعض الآثار عليه، ولا ينافي ذلك تكليفه بالفروع؛ ضرورة حرمة ذلك عليه وإن ترتّب أثر العقد الصحيح عليه، بل يكفي في صدق فساده عند المسلمين عدم ترتّب جميع الآثار عليه التي منها إباحة الوطء [1]).
ففي رواية عبد اللَّه بن سنان قال: قذف رجل مجوسيّاً عند أبي عبد اللَّه عليه السلام، فقال:
«مه»، فقال الرجل: إنّه ينكح امّه واخته، فقال: «ذاك عندهم نكاح في دينهم» [2]).
وفي رواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن الأحكام، قال:

[1] جواهر الكلام 39: 320.
[2] الوسائل 26: 319، ب 2 من ميراث المجوس، ح 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست