responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 371
لاتّفاق الامّة على أنّه لا تعطى نفس واحدة ميراث نفسين، مضافاً إلى قرينة غيره من الروايات، وأغلب من ذكر الطريقين لم يذكر وجههما، ولا من رجّح أحدهما تعرّض لوجه الترجيح إلّا المحقق النجفي فاعتبر الطريق الأوّل «أوفق بقوله عليه السلام «نصف عقل الرجل ونصف عقل المرأة»؛ ضرورة معلوميّة نسبة استحقاق المرأة لاستحقاق الرجل بالثلث والثلثين، فيكون للخنثى حينئذٍ نصف الثلث ونصف الثلثين، ونسبته حينئذٍ إلى استحقاق الرجل ثلاثة أرباعه بزيادة استحقاق نصف انثى؛ مراعاة لاحتمال الذكوريّة المقابل باحتمال الانوثة، ومرجعه إلى قسمة ما زاد على المتيقن من استحقاق الانثى بالنصف، فيكون لها ميراث انثى ونصف انثى» [1]).
ثمّ بعد أن ذكر الطريق الثاني وطريقة الحساب على أساسه قال: «فالوجه في هذا الطريق هو تخيّل كون المراد من قوله عليه السلام: «نصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل» فرضها ذكراً وفرضها انثى في خصوص كلّ مورد ثمّ تعطى نصف المجتمع على التقديرين، وذلك يختلف باختلاف الموارد التي يشترك معها غيرها فيها بالنسبة إلى التركة المفروضة، إلّا أنّ الإنصاف كون الخبر ألصق بالطريق الأوّل الذي مرجعه إلى كون الخنثى باعتبار تعارض الأمارتين فيه نصف ذكر ونصف انثى، أي ثلاثة أرباع حصّة الذكر أو حصّة انثى ونصف انثى كما عرفت» [2]).
وقد يقال بالتخيير في اتّخاذ أيّ من الطريقين، أو يقال بوجوب المصالحة بين الورثة حينئذٍ ولا شكّ في أنّه هو الأحوط.
لكن لا يحتمل العمل بالقرعة في العمل على أحد الطريقين- باعتبار أنّها لكلّ أمر مشكل؛ لأنّ معنى ذلك فقهيّاً تعيّن الحجّية في أحد الطريقين وإسقاطها عن الآخر، في حين أنّ الحجّية من الأحكام والقرعة للموضوعات لا الأحكام [3]).
12- ميراث فاقد الفرجين:
المشهور [4])- بل عليه دعوى عدم‌
[1] جواهر الكلام 39: 286- 287.
[2] جواهر الكلام 39: 290.
[3] انظر: ما وراء الفقه 8: 333.
[4] المختلف 9: 102. المسالك 13: 257. كشف اللثام 9: 507. الحدائق (المواريث): 195. جواهر الكلام 39: 295.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست