responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 361
اليسرى، فنقص من أضلاعه ضلع واحد» [1]).
6- ما روي عن الحسن بن علي عليهما السلام- في حديث- أنّه سئل عن المؤبت، فقال:
«هو الذي لا يدري ذكر هو أو انثى، فإنّه ينتظر به، فإن كان ذكراً احتلم، وإن كانت انثى حاضت وبدا ثديها، وإلّا قيل له: بُل على الحائط فإن أصاب بوله الحائط فهو ذكر، وإن تنكّص بوله كما يتنكّص بول البعير فهي امرأة» [2]، ومثلها غيرها من النصوص [3]).
ثمّ إنّ المحقّق النجفي- بعد إبدائه للضابط المتقدّم- احتمل أن يكون المدار على الأمارات المنصوصة بالنصّ المعتبر دون غيرها وإن أفاد الظنّ، كما احتمل ملاحظة الترتيب فيها فقال: «فيعتبر السبق حينئذٍ وإن تأخّر الانقطاع في الآخر، لكنّ الأقوى الأوّل، فيكون حينئذٍ ما في النصوص مثالًا لغيره، وخصّها بالذّكر لخفائها».
ثمّ أيّد ما قوّاه بقول ابن أبي عقيل- المتقدّم ذكره- وقال: «وهو- كما ترى- صريح في اعتبار غير المنصوص، بل الظاهر أيضاً أنّ الترتيب في المنصوص منها ذكري لا حقيقي ...» [4]).
هذا، فإن تبيّن حاله بما تقدّم من العلائم فهو ملحق بمن فيه علامته ويرث ميراثه بلا إشكال، ويكون من الخنثى غير المشكل [5]، بل أشكل بعضهم في إطلاق الخنثى عليه حينئذٍ إلّا بطريق المجاز [6]، ولو لم يتبيّن حاله بذلك فهو الخنثى المشكل.
الخنثى المشكل:
وهو الذي يتعذّر معرفة أنّه ذكر أو انثى، إمّا لأجل أن يتساوى خروج البول من الموضعين في البدء والختام، أو لتعارض العلامات المرجّحة لأحد الاحتمالين، كاجتماع الاحتلام والحيض، أو اللحية والثدي فيها.

[1] الوسائل 26: 287- 288، ب 2 من ميراث الخنثى، ح 4.
[2] الوسائل 26: 289، ب 2 من ميراث الخنثى، ح 7.
[3] انظر: الوسائل 26: 285، ب 2 من ميراث الخنثى.
[4] جواهر الكلام 39: 281.
[5] مستند الشيعة 19: 441.
[6] المسالك 13: 242.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست