responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 357
«تحول النطفة في الرحم أربعين يوماً، فمن أراد أن يدعو اللَّه عزّ وجلّ ففي تلك الأربعين قبل أن تخلق، ثمّ يبعث اللَّه عزّ وجلّ ملك الأرحام فيأخذها فيصعد بها إلى اللَّه عزّ وجلّ فيقف منه حيث يشاء اللَّه، فيقول: يا إلهي، أذكر أم انثى؟ فيوحي اللَّه عزّ وجلّ ما يشاء، ويكتب الملك ...» [1]).
مضافاً إلى أنّ حكمة التناسل وعمارة الأرض لا تحتاج لغير الذكر والانثى؛ إذ بالتقائهما يتمّ التناسل دون واسطة ثالثة إلّا إرادة اللَّه، وقد بيّن سبحانه وتعالى حكم الذكور والإناث وما يخصّ كلّ واحد منهما من التركة في آيات المواريث، ولو كان هناك قسم آخر غير الذكور والإناث لبيّنه [2]).
هذا، وقد حاول الفقهاء- تبعاً للنصوص الواردة فيه- أن يتعرّفوا عليه لمعرفة إرثه عن طريق ما ذكر في النصوص من علامات وطرق، وهذه الطرق كما يلي:
الأوّل:- وهو أهمّها- النظر إلى بوله، فينظر إلى أنّه من أيّ المخرجين يبول، فإن بال من مخرج الرجل فهو ملحق به، وإن بال من مخرج النساء فهو ملحق بها.
الثاني: سبق البول، فإذا بال منهما معاً ينظر إلى أنّه من أيّهما يسبق البول فيكون ملحقاً به.
الثالث: تأخّر انقطاع البول، فإذا كان البول يسبق منهما معاً ينظر إلى أنّه من أيّهما ينقطع متأخّراً فإنّه يلحق به [3]).
وقد ادّعي الإجماع [4] على أنّ هذه العلامات الثلاث من علائم التشخيص لدى كلّ الفقهاء، كما في السرائر [5]، مع أنّه لم يذكر جماعة من الفقهاء العلامة الثالثة في كتبهم [6]).
ومن هنا قال بعضهم: إنّ هؤلاء لم يعتبروا تأخّر انقطاع البول من علامات التشخيص [7]، وتردّد فيه المحقّق في النافع [8]، وقال تلميذه: «وما أعرف له [/ للانقطاع‌] دليلًا من آية أو نظر، ولا مستنداً من رواية» [9]). ولم يعتبره الفاضل النراقي [10] أيضاً.
واستشكل فيه بعض من تعرّض لميراث الخنثى من المعاصرين [11]، وقال بعضهم- بعد الإشكال عليه-: «لا يترك الاحتياط بالتصالح مع فقد سائر الأمارات» [12]).
وذكر ابن البرّاج والكيدري علامة اخرى: هي أنّه إن خرج البول من المخرجين ولم يسبق أحدهما الآخر كان‌
[1] علل الشرائع 1: 95، ح 4.
[2] أحكام الميراث في الشريعة الإسلاميّة: 704.
[3] المقنعة: 698. النهاية: 677. المراسم: 225. المهذّب 2: 171. الغنية: 331. الشرائع 4: 44. القواعد 3: 382. الإيضاح 4: 249. الدروس 2: 378. المسالك 13: 242.
[4] الرياض 12: 642. جواهر الكلام 39: 278- 279.
[5] السرائر 3: 277.
[6] مثل الصدوقين والإسكافي كما في المختلف 9: 95- 96. المقنع: 503. والسيد المرتضى في الانتصار: 594.
[7] المسالك 13: 242. مستند الشيعة 19: 446. جواهر الكلام 39: 280.
[8] المختصر النافع: 275.
[9] كشف الرموز 2: 475.
[10] مستند الشيعة 19: 446.
[11] تحرير الوسيلة 2: 359، م 2. المنهاج (الخوئي) 2: 379، م 1829.
[12] تحرير الوسيلة 2: 359، م 2.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست