responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 356
11- ميراث الخنثى:
يطلق الخنثى على من له آلة الرجولة وآلة الانوثة جميعاً، فهو آدمي اجتمع فيه العلامتان، ولا بدّ أن يُلحق بأحدهما؛ لأنّ الذكورة والانوثة صفتان بينهما تضادّ لا يمكن اجتماعهما في واحد، وهي غير خارجة عن أحدهما في الواقع؛ لعدم وجود شي‌ء ثالث حسب ما يستفاد من تقسيم الإنسان، بل مطلق الحيوان في جميع أصنافه من الكتاب والسنّة على وجه لا يمكن إنكاره [1]):
أمّا الكتاب، فقوله تعالى: «يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ» [2]).
وقوله تعالى: «خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَ الْأُنْثى‌» [3]).
وقوله تعالى: «يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثى‌» [4]).
وأمّا السنّة، فقول أمير المؤمنين عليه السلام:
«تعتلج النطفتان في الرحم فأيّتهما كانت أكثر جاءت تشبهها، فإن كانت نطفة المرأة أكثر جاءت تشبه أخواله، وإن كانت نطفة الرجل أكثر جاءت تشبه أعمامه»، وقال:

[1] انظر: المسالك 13: 241. الرياض 12: 642. جواهر الكلام 39: 277.
[2] الشورى: 49.
[3] النجم: 45.
[4] الحجرات: 13.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست