الإجماع عليه [1]
؛ لما عرفت، وللنصوص الخاصّة، منها: رواية الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «أيّما رجل وقع على وليدة قوم حراماً ثمّ اشتراها فادّعى ولدها فإنّه لا يورث منه شيء» [2]).
وصحيحة عبد اللَّه بن سنان عنه عليه السلام أيضاً، قال: سألته ... قلت: فإنّه [/ ولد الزنا] مات وله مال، من يرثه؟ قال:
«الإمام» [3]).
ولا ترثه امّه ولا من يتقرّب بها ولا يرثهم هو أيضاً على المشهور [4]، إلّا أنّ ابن الجنيد والصدوق والحلبي ذهبوا إلى أنّ امّه ترثه [5]، وعوّلوا في ذلك على ما رواه إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام:
«أنّ عليّاً عليه السلام كان يقول: ولد الزنا وابن الملاعنة ترثه امّه، وأخواله، وإخوته لُامّه أو عصبتها» [6]، ونحوها رواية يونس [7]، وبه قال جميع فقهاء الجمهور [8]).
ونوقش في الخبرين بمخالفتهما للُاصول [9]، وضعفهما سنداً، وموافقتهما للجمهور [10]، ومن هنا طرحوهما ورموهما بالشذوذ [11]).
ولكنّ المحقق النراقي- بعد أن أجاب عن ضعف السند بوجوده في الاصول المعتبرة، وعن الشذوذ بوجود قائل به من أجلّة القدماء، وعن المرجوحيّة بالموافقة للعامّة بأنّ الرجوع إلى التراجيح عند المعارضة بالعموم من وجه أو التساوي دون ما إذا كان بالعموم والخصوص المطلقين، كما في المسألة- استشكل في المسألة أوّلًا ثمّ قوّى قول الصدوق [12]). [1]
المختلف 9: 93. الإيضاح 4: 247. غاية المرام 4: 193. المسالك 13: 239. [2] الوسائل 26: 274، ب 8 من ميراث ولد الملاعنة، ح 1. [3] الوسائل 26: 275، ب 8 من ميراث ولد الملاعنة، ح 3. [4] غاية المرام 4: 193. المسالك 13: 239. مستند الشيعة 19: 438. [5] نقله عن ابن الجنيد في المختلف 9: 93. المقنع: 504، 505. الكافي في الفقه: 377. [6] الوسائل 26: 278، ب 8 من ميراث ولد الملاعنة، ح 9. [7] الوسائل 26: 276، ب 8 من ميراث ولد الملاعنة، ح 6. [8] الامّ 4: 82. المغني (ابن قدامة) 7: 129. [9] كشف اللثام 9: 482. [10] جواهر الكلام 39: 275. وانظر: المسالك 13: 240. [11] المسالك 13: 240. وانظر: كشف اللثام 9: 482. [12] مستند الشيعة 19: 439، 440.