responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 342
إلى أنّه لا يرثهم، وهو مختار جماعة من المعاصرين [1]).
واستدلّ له بأنّه باللعان قد انقطع النسب، وهو لا يعود باعتراف الأب بعد اللعان، وإرثه من الأب إنّما يكون بإقراره لا باعتبار ثبوت النسب في نفس الأمر، وإقرار الأب لا ينفذ على غيره [2]).
وذهب أبو الصلاح الحلبي [3] وولد الشيخ [4] إلى أنّه يرثهم؛ لأنّ الإقرار به كالبيّنة في إثبات النسب [5]).
وقال الفاضل الاصفهاني: «ويؤيّده أنّ الإرث بالإقرار أخذ للورثة بإقرار مورّثهم» [6]).
وفصّل العلّامة في القواعد [7] بين ما إذا اعترفوا به وكذّبوا الأب فيرثهم ويرثونه، وبين ما إذا لم يعترفوا فلا توارث. وهذا ما قوّاه ولده [8]).
لكن اجيب عنه بأنّ تكذيبهم غير مجدٍ في نفي النسب شرعاً، وإلّا لورثوه وورثهم مع إصرار الأب على الإنكار وهو باطل إجماعاً [9]).
2- ميراث ولد الزنا:
ولد الزنا إنّما يرثه ولده وزوجه أو زوجته، ويرثهم هو؛ لإطلاق أدلّة الإرث [10] الشامل للمقام.
ولا يرثه أبوه الزاني ولا من يتقرّب به، ولا يرثهم هو؛ لانتفاء النسب شرعاً [11]، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» [12]، وهذا الحكم ممّا لا خلاف فيه بين الفقهاء [13]، بل ادّعي‌
[1] المنهاج (الحكيم) 2: 410، م 3. تحرير الوسيلة 2:
333، م 3. المنهاج (الخوئي) 2: 378، م 1820.
[2] الإيضاح 4: 246. جواهر الكلام 39: 271.
[3] الكافي في الفقه: 375.
[4] نقله عنه في المهذب البارع 4: 413.
[5] انظر: المسالك 13: 235. جواهر الكلام 39: 270.
[6] كشف اللثام 9: 480.
[7] القواعد 3: 382.
[8] الإيضاح 4: 247.
[9] انظر: جواهر الكلام 39: 271.
[10] جواهر الكلام 39: 277. وانظر: الرياض 12: 626.
[11] كشف اللثام 9: 481.
[12] الوسائل 26: 274، 275، ب 8 من ميراث ولد الملاعنة، ح 1، 4.
[13] الرياض 12: 624. مستند الشيعة 19: 437. جواهر الكلام 39: 274.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست