responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 336
فرض كون التركة اثني عشر ديناراً جعل كلّ سهم منها ديناراً وجزءاً من أحد عشر جزءاً من دينار، فيقال: للابن ديناران وجزءان من أحد عشر جزءاً من دينار، وللبنت دينار وجزء، ولا يحتاج إلى البسط [1]).
وإن بقي بعد القسمة ما لا يبلغ ديناراً، كما لو كانت التركة أحد عشر ديناراً وثلاثة أرباع دينار فالبسط كسر الدينار قراريط تبلغ خمسة عشر قيراطاً، فإذا قسّمتها على أحد عشر تبقى أربعة قراريط، فابسطها حبّات تبلغ اثني عشر حبّة؛ لأنّ القيراط ثلاث حبّات، تفضل حبّةً، فابسطها ارزات تكن أربع لا تنقسم، فاعتبرها بالجزء يكون الخارج بالقسمة أربعة أجزاء من ارزة، فكلّ سهم يخصّه دينار وقيراط وحبّة وأربعة أجزاء من ارزة [2]).
والضابط لصحّة القسمة في كلّ مسائل الفرائض هو أن يجمع ما يحصل للوارث، فإن ساوى التركة فالقسمة صواب، وإلّا فهي خطأ [3]).
تاسع عشر- لواحق الإرث:
وفيه بحوث:
1- ميراث‌ ولد الملاعنة:
وهو الذي نفى أبوه انتسابه إليه باللعان، وله أحكام تأتي في مصطلح (لعان).
وهنا يبحث عن ميراثه، والبحث في ذلك في موضعين:
الأوّل- موروثيّة ولد الملاعنة:
اتّفق الفقهاء على أنّه يرثه ولده وامّه وإخوته وأخواته وأجداده وجدّاته من الامّ وأخواله وخالاته على ترتيب مراتب الإرث مع مراعاة كلّ طبقة مرتبة قربه إلى الميّت حسب ما تقدّم في ترتيب طبقات الميراث [4]).

[1] المسالك 13: 319. كشف اللثام 9: 559. جواهر الكلام 39: 362.
[2] المسالك 13: 319. كشف اللثام 9: 559. جواهر الكلام 39: 362.
[3] الشرائع 4: 64. القواعد 3: 415. المسالك 13: 320. كشف اللثام 9: 560. جواهر الكلام 39: 362.
[4] انظر: المقنع: 504. المقنعة: 696. النهاية: 679. الكافي في الفقه: 375. الشرائع 4: 42. القواعد 3: 381. الدروس 2: 349. المسالك 13: 231. كشف اللثام 9: 478. مفتاح الكرامة 8: 208. الرياض 12: 618. جواهر الكلام 39: 265.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست