responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 255
العقد ولا ميراث لها ولا مهر عند علمائنا أجمع» [1]).
والأصل فيه النصوص:
منها: صحيحة زرارة عن الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام: «ليس للمريض أن يطلّق، وله أن يتزوج، فإن هو تزوّج ودخل بها فهو جائز، وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل، ولا مهر لها ولا ميراث» [2]).
ومنها: صحيحة أبي ولّاد الحنّاط عن الإمام الصادق عليه السلام: عن رجل تزوّج في مرضه، فقال: «إذا دخل بها فمات في مرضه ورثته، وإن لم يدخل بها لم ترثه ونكاحه باطل» [3]).
ومنها: رواية عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المريض أله أن يطلّق؟
قال: «لا، ولكن له أن يتزوّج إن شاء، فإن دخل بها ورثته، وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل» [4]).
هذا، وقد جزم أكثر الفقهاء بالحكم من غير أن يذكروا فيه خلافاً ولا إشكالًا [5]، ويبدو أنّ وجهه ما يستفاد من النصوص من بطلان العقد ما لم يحصل الدخول فيزول السبب الذي به ثبت الميراث.
ويشهد له ما قاله السيّد العاملي: «معاقد الإجماعات ومناطيق الروايات وفتاوى الأصحاب- كما في المبسوط وغيره- على أنّ النكاح بدون الدخول باطل» [6]).
نعم، نسبته إلى الرواية في الشرائع [7]) وإلى الشهرة في الدروس [8] يشعر بنوع تردّد فيه.
وفي المسالك: «ووجهه [/ التردّد]:
مخالفته للأصل؛ فإنّه عقد صحيح في نفسه كما فرضناه، وإلّا لم يصحّ الوطء وهو صادر من أهله ... فاشتراطه بأمر متأخّر عنه خلاف الأصل» [9]).
وصرّح بعضهم [10] بأنّ المراد في‌
[1] التذكرة 2: 518 (حجرية).
[2] الوسائل 26: 232، ب 18 من ميراث الأزواج، ح 3.
[3] الوسائل 26: 231، ب 18 من ميراث الأزواج، ح 1.
[4] الوسائل 26: 332، ب 18 من ميراث الأزواج، ح 2.
[5] انظر: المسالك 13: 196.
[6] مفتاح الكرامة 8: 187.
[7] الشرائع 4: 35.
[8] الدروس 2: 358.
[9] المسالك 13: 196.
[10] المسالك 13: 196. مجمع الفائدة 11: 437. الرياض 12: 594.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست