سادساً- تشريع الإرث:
الإرث مشروع بالكتاب والسنّة والإجماع [1]، بل هو من ضروريّات الدين [2]).
أمّا من الكتاب فآيات عديدة وهي طوائف:
الاولى: الآيات المطلقة الناظرة إلى تشريع أصل الإرث وملاك الوراثة ومراتب الورّاث، كقوله تعالى: «وَ لِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ الَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ» [3]). وهي تدلّ على عموميّة الإرث لكلّ إنسان على ملاك الوراثة من الولادة والقرابة والعقد والزوجية أو الولاء [4]).
وقوله تعالى: «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُهاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً» [5]). وقد دلّت على مراتب الورّاث وأنّ الأقرب رحماً من الميّت يمنع الأبعد منه عن الإرث، كما أنّها دلّت على تقديم الوصيّة على الإرث وكونها أولى منه [6]).
الثانية: الآيات المتكفّلة لتشريع ميراث النساء والضعاف، كقوله تعالى: «لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً» [7]). وقد نزلت هذه الآية لنفي ما كان في الجاهلية من عدم توريث النساء والأطفال، فدلّت على أنّ الإرث بالنسب ثابت من اللَّه تعالى فرضاً ولازماً [8]، ولا حرمان لأحد من النساء والرجال بعد ثبوت الولادة والقرابة. وكذا لها دلالة على عموم الحكم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيره، وعلى بطلان التعصيب [9]).
وقوله تعالى: «وَ إِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ
[1] المسالك 13: 8. مستند الشيعة 19: 8. جواهر الكلام 39: 6. [2] جواهر الكلام 39: 6. [3] النساء: 33. [4] كنز العرفان 2: 323، حيث قال: «الموالي هنا الورّاث، فالتقدير حينئذٍ جعلنا لكلّ إنسان موالي يرثونه ممّا ترك». زبدة البيان: 644. الميزان 4: 342. [5] الأحزاب: 6. [6] زبدة البيان: 644. [7] النساء: 7. [8] زبدة البيان: 645. [9] كنز العرفان 2: 326. الميزان 4: 200.