responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 170
3- تعيين الحبوة:
اختلفت كلماتهم في تعيين ما يحبى به الولد الأكبر، والمشهور أنّها أربعة [1]):
الأوّل- الثياب:
والمراد بها هنا ما يصدق عليه الكسوة والثياب عرفاً، سواء لاصقت الجلد كالقميص- مثلًا- أو أحاطت به كالعباءة ولو بالواسطة، أو كانت ملبوسة بالفعل ولو في وقتٍ، أو معدّة للبس له، أو الصالحة له كالزبون والقباء والسراويل؛ للإجماع، ولأنّها متبادرة من لفظ (كسوته) و(ثياب جلده) في الروايات، وكذا الممطر والعباء والرداء والفراء والثوب من اللبد؛ لصدق الكسوة عليها [2]).
ولا فرق بين الكسوة الشتائيّة والصيفيّة، ولا بين القطن والجلد وغيرهما، ولا بين الصغيرة والكبيرة، فيدخل فيها مثل القلنسوة [3]). نعم، مثل الفرش والدثار والوسائد [4]، وكذا الثياب المعدّة للتجارة أو لكسوة غيره من أهل بيته وأولاده وخدّامه أو الادّخار ونحوها لم تكن من الحبوة [5]، وكذا مثل الساعة [6]).
واختلفوا في مثل العمامة والمنطقة ونحوهما ممّا يشدّ به الوسط والخفّ [7]) وما في معناه ممّا يتّخذ للرجلين واليدين والثوب من اللبد والفراء ولباس الحرب وغيرها؛ لاختلافهم في صدق (ثوب البدن) أو (الثوب) و(الكسوة) عليها [8]) أو للتشكيك في شمول العناوين الواردة في الروايات لمثل ذلك.
واستظهر السيّدان الحكيم والخوئي دخول الجورب والحزام والنعل فيها، فقالا: «وفي الجورب والحزام والنعل تردّد، أظهره الدخول» [9]).

[1] الحبوة (رسائل الشهيد الثاني) 1: 503. وفي مستند الشيعة (19: 212): «ذهب الأكثر». وفي كشف اللثام (9: 419): «في أكثر الكتب».
[2] مستند الشيعة 19: 216- 217.
[3] المنهاج (الحكيم) 2: 393، م 11. المنهاج (الخوئي) 2: 360، م 1745.
[4] الحبوة (رسائل الشهيد الثاني) 1: 506.
[5] مستند الشيعة 19: 216.
[6] المنهاج (الخوئي) 2: 361، م 1746.
[7] مستند الشيعة 19: 216. المنهاج (الخوئي) 2: 360، م 1745.
[8] انظر: الحبوة (رسائل الشهيد الثاني) 1: 507. مستند الشيعة 19: 218. جواهر الكلام 39: 138. المنهاج (الحكيم) 2: 393، م 11. المنهاج (الخوئي) 2: 361، م 1746.
[9] المنهاج (الحكيم) 2: 393، م 11. المنهاج (الخوئي) 2: 360، م 1745.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست