responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 164
5- ابن وبنت لابن وابن وبنت لبنت:
يقسّم المال أوّلًا بينهم أثلاثاً، ثلث لذرّية البنت يقسّم بينهم بالتفاضل على المشهور في اقتسام من يتقرّب بالامّ هنا أيضاً. وعلى القول الآخر يقسّم بينهم بالسويّة، والباقي لذرّيّة الابن يقسّم بينهم بالتفاضل.
ولد ابن ولد بنت‌ 3 2+ 3 1/ 3 3/ 1 1 ابن وبنت لابن ابن وبنت لبنت‌ 9 6+ 9 3 9 9 4+ 2+ 9 3/ 9 9/ 1 1 وعلى القول الآخر يكون الاقتسام من ثمانية عشر:
ولد ابن ولد بنت‌ 3 2+ 3 1/ 3 3/ 1 1 ابن وبنت لابن ابن وبنت لبنت‌ 1218 618 818+ 4+ 318+ 3/ 1818/ 11 6- أبوان وابن ابن وبنت الابن نفسه:
للأبوين السدسان، ويقسّم الباقي بين الابن والبنت بالتفاضل.
أب ام ابن الابن وبنت الابن‌ 16+ 16+ 6 4/ 66 318+ 318+ 818+ 418/ 1818/ 11 7- زوج مع ابن وبنت لابن مع ابن وبنت لبنت:
للزوج الربع؛ لحجبهم له من نصيبه الأعلى، والباقي من المال يقسّم أثلاثاً، ثلثان لذرّيّة الابن يقسّم بينهم بالتفاضل، وثلث لذرّيّة البنت يقسّم بينهم بالتفاضل على المشهور، وبالتساوي على القول الآخر.
زوج أولاد ابن أولاد بنت‌ 4 1+ 4 2+ 4 1/ 4 4/ 4 1 هذا تفصيل بعض صور أولاد الأولاد بعضهم مع بعض، ومع الأبوين أو أحد الزوجين، ومنه يعرف حكم الصور الاخرى.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست