responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 158
المسألة وأخطأ، قال: إن ترك ابن ابنة وابنة ابن وأبوين فللأبوين السدسان وما بقي فلابنة الابن من ذلك الثلثان، ولابن الابنة من ذلك الثلث‌، تقوم ابنة الابن مقام أبيها وابن الابنة مقام امّه. وهذا ممّا زلّ به قدمه عن الطريق المستقيمة، وهذا سبيل من يقيس» [1]).
وقد تقدّم أنّه استند في ذلك إلى روايتين لم يتمّ شي‌ء منهما [2]).
ومن هنا لم يُتَلَقّ قوله بالقبول لدى من سبقه من الفقهاء ولا من تأخّر عنه، وإليك جملة من كلماتهم:
قال الشيخ الكليني: «إنّ ولد الولد يقومون مقام الولد، وكذلك ولد الإخوة إذا لم يكن ولد الصلب ولا إخوة، وهذا من أمر الولد مجمع عليه ولا أعلم بين الامّة في ذلك اختلافاً» [3]).
وقال الشيخ المفيد: «وكذلك الولد يقومون مقام آبائهم وإن نزلوا في الدرجة ما لم يكن معهم من يحجبهم بالعلوّ من الأولاد، وتقسّم فريضتهم كقسمة فرائض آبائهم على الاتّفاق، ولا يحجب الأبوان أولاد الولد وإن هبطوا» [4]).
وقال السيد المرتضى: «لا خلاف بين أصحابنا في أنّ ولد البنين وولد البنات وإن سفلوا يقع عليهم هذه التسمية ويتناولهم على سبيل الحقيقة؛ ولهذا حجبوا الأبوين عن ميراثهما إلى السدسين بولد الولد وإن هبطوا، وحجبوا الزوج عن النصف إلى الربع، والزوجة عن الربع إلى الثمن بولد الولد، فمن سمّاه اللَّه تعالى ولداً في حجب الأبوين وحجب الزوجين يجب أن يكون هو الذي سمّاه ولداً في قوله: «يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ» [5]» [6]).
وقال الشيخ الطوسي: «ولد الولد أقوى من غيرهم من القرابات؛ لأنّ ولد الولد يقوم مقام الولد للصلب، ويمنع من يمنعه الولد للصلب، ولا يأخذ معه إلّا من يأخذ مع الولد للصلب من الأبوين أو الزوج والزوجة» [7]).

[1] الفقيه 4: 269.
[2] انظر: حجب النقصان.
[3] الكافي 7: 70.
[4] المقنعة: 688.
[5] النساء: 11.
[6] مسألة في إرث الأولاد (رسائل الشريف المرتضى) 3: 262.
[7] المبسوط 4: 76.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست