الحاجب يحجب الردّ أيضاً مع وجود من يردّ عليه في تلك الطبقة، وتقدّم استشكال السيّد الخوئي في ذلك واختياره الردّ على الجميع، وعليه لا تحجب الامّ في هذا الفرض.
20- الأبوان مع البنات وأحد الزوجين:
فللأبوين السدسان؛ لقوله تعالى:
«وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ» [1]).
وكذا الزوج أو الزوجة يأخذان نصيبهما الأدنى وهو الربع بالنسبة للزوج والثمن بالنسبة للزوجة؛ لقوله تعالى: «فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ» «فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ» [2]).
والباقي من التركة للبنات وإن كان أقلّ من فرضهنّ؛ لعدم العول عندنا [3]).
والدليل عليه- مضافاً إلى ما تقدّم- قول الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام في رواية زرارة: «للزوج الربع وللُامّ السدس وللابنتين ما بقي؛ لأنّهما لو كانا ابنين لم يكن لهما شيء إلّا ما بقي، ولا تزاد المرأة أبداً على نصيب الرجل لو كان
[1] النساء: 11. [2] النساء: 12. [3] مجمع الفائدة 11: 358. مستند الشيعة 19: 184. جواهر الكلام 39: 115.