الاولى- ميراث الأبوين والأولاد:
وله صور وحالات كثيرة تختلف السهام باختلافها نستعرضها على الترتيب التالي:
1- إرث الأب منفرداً:
إذا انفرد الأب عمّن في درجته- من الأولاد وأولاد الأولاد- والزوجين حاز المال كلّه بالقرابة إجماعاً؛ لعدم وارث أقرب منه يمنعه [1]، ولا فرض له في هذه الحالة وإنّما فرضه مع الولد وبدونه يرث بآية اولي الأرحام [2]).
وبالإضافة إلى ذلك يدلّ عليه النصوص الدالّة على أنّ الأقرب يمنع الأبعد، وأنّ السابق أحقّ بميراث قريبه:
منها: رواية حمّاد بن عثمان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل ترك امّه وأخاه، قال: «يا شيخ تريد على الكتاب؟» قال:
قلت: نعم، قال: «كان علي عليه السلام يعطي المال الأقرب فالأقرب ...» [3]). بتقريب أنّها تدلّ على أنّ بعض اولي الأرحام وهو الأقرب أولى ببعض كما ورد عن الإمام الباقر عليه السلام في قول اللَّه تعالى: «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ» [4]):
«أنّ بعضهم أولى بالميراث من بعض؛ لأنّ أقربهم إليه رحماً أولى به»، ثمّ قال أبو جعفر عليه السلام: «أيّهم أولى بالميّت، وأقربهم إليه امّه أو أخوه؟ أ ليس الامّ أقرب إلى الميّت من إخوته وأخواته؟» [5]).
ومنها: رواية حسين الرزّاز قال: أمرت من يسأل أبا عبد اللَّه عليه السلام المال لمن هو للأقرب أو العصبة؟ فقال: «المال للأقرب، والعصبة في فيه التراب» [6]).
ومنها: رواية يونس عن الصادق عليه السلام:
«إذا التقت القرابات فالسابق أحقّ بميراث قريبه» [7]).
2- إرث الامّ منفردة:
إذا انفردت الام ولم يكن معها من في درجتها ولا أحد الزوجين حازت المال كلّه.
إلّا أنّه تأخذ الثلث فرضاً؛ لقوله تعالى: [1] مستند الشيعة 19: 161. [2] جواهر الكلام 39: 111- 112. [3] الوسائل 26: 105، ب 5 من ميراث الأبوين، ح 6. [4] الأنفال: 75. [5] الوسائل 26: 89، ب 8 من موجبات الإرث، ح 11. [6] الوسائل 26: 85، ب 8 من موجبات الإرث، ح 1. [7] الوسائل 26: 69، ب 2 من موجبات الإرث، ح 3.