responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 136
الأولاد [1] بقوله: «يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ» [2]).
ثمّ أدخل عليهم الأبوين بقوله:
«وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ» [3]).
ثمّ أدخل عليهم الأزواج مع الولد وعدمه بقوله: «وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ» [4]).
ولا يرث معهم أحد غير الأبوين والزوجين [5]، وتدلّ عليه الأخبار الكثيرة:
منها: ما رواه العبدي عن علي عليه السلام:
«لا يرث مع الولد إلّا الأبوان والزوج والمرأة» [6]).
ومنها: ما رواه زرارة عن الصادقين عليهما السلام في حديث طويل: «ولا يرث أحد من خلق اللَّه مع الولد إلّا الأبوان والزوج والزوجة» [7]).
ومنها: ما رواه محمّد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام: «لا يرث مع الامّ ولا مع الأب ولا مع الابن ولا مع الابنة إلّا الزوج وزوجة» [8]). ونحوه رواية زرارة عنه عليه السلام [9] أيضاً.
وكذا روايات ميراث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وسائر الأخبار الواردة في جزئيّات‌
[1] قال الكليني قدس سره: «إنّ اللَّه جلّ ذكره جعل المال كلّه للولد في كتابه، ثمّ أدخل عليهم بعد الأبوين والزوجين، فلا يرث مع الولد غير هؤلاء الأربعة، وذلك أنّه عزّ وجلّ قال: «يُوصِيكُم اللَّهُ فِي أَولَادِكُم» [النساء: 11]، فأجمعت الامّة على أنّ اللَّه أراد بهذا القول الميراث». الكافي 7: 72.
[2] النساء: 11.
[3] النساء: 11.
[4] النساء: 12.
[5] انظر: مستند الشيعة 19: 170. جواهر الكلام 39: 120.
[6] التهذيب 9: 492، 250، ح 964.
[7] الوسائل 26: 132، 133، ب 18 من ميراث الأبوين، ح 3.
[8] الوسائل 26: 80، ب 7 من موجبات الإرث، ح 7، و91، ب 1 من ميراث الأبوين، ح 1.
[9] الوسائل 26: 80، ب 7 من موجبات الإرث، ح 8.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست