responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 128
وعلى المذاهب الأربعة: 2 1 للبنت، و2 1 للُاخت ولا شي‌ء للعمّ.
الانموذج التاسع عشر:
عمّ لأبوين أو لأب وعمّة لأبوين أو لأب.
فعلى مذهب الإماميّة: 3 2 لعمّ لأبوين أو لأب، و3 1 لعمّة لأبوين أو لأب.
وعلى المذاهب الأربعة: المال كلّه للعمّ ولا شي‌ء للعمّة.
الانموذج العشرون:
بنت وابن عمّ لأبوين أو لأب وعمّ لُامّ.
فعلى مذهب الإماميّة: المال كلّه للبنت.
وعلى المذاهب الأربعة: 2 1 البنت، و2 1 ابن العمّ، ولا شي‌ء للعمّ من الامّ.
الانموذج الحادي والعشرون:
أخوال وخالات وابن عمّ لأبوين أو عمّ.
فعلى مذهب الإماميّة: المال للأخوال والخالات، ولا شي‌ء لابن العمّ.
وعلى المذاهب الأربعة: المال كلّه لابن العمّ، ولا شي‌ء للأخوال والخالات.
الانموذج الثاني والعشرون:
ابن عمّ لأبوين أو لأب وبنت عمّ لأبوين أو لأب.
فعلى مذهب الإمامية 3 2 لابن عمّ لأبوين أو لأب، و3 1 بنت عمّ لأبوين أو لأب.
وعلى المذاهب الأربعة: المال كلّه لابن العمّ، ولا شي‌ء لبنت العمّ.
الانموذج الثالث والعشرون:
جدّ لُامّ وعمّ لأبوين أو لأب.
فعلى مذهب الإماميّة: المال كلّه للجدّ، ولا شي‌ء للعمّ.
وعلى المذاهب الأربعة: المال كلّه للعمّ، ولا شي‌ء للجدّ.
وهناك أمثلة اخرى أيضاً نكتفي بهذا المقدار وهو كافٍ لتقديم صورة كاملة عن الاختلاف الجوهري الواقع بين مذهب الإماميّة والمذاهب الاخرى.
5- العول:
من معاني العول الزيادة والنقصان [1]،
[1] لسان العرب 9: 478، 480.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست