responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 127
وعلى المذاهب الأربعة: 12 لبنت الابن، والباقي لذي عَصَبَته، ولا شي‌ء لابن البنت.
الانموذج الثاني عشر:
بنت وبنت ابن.
فعلى مذهب الإماميّة: المال كلّه للبنت، ولا شي‌ء لبنت الابن.
وعلى المذاهب الأربعة: 2 1 للبنت، و6 1 لبنت الابن، والباقي لذي عَصَبَته.
الانموذج الثالث عشر:
ابنتان وبنت ابن.
فعلى مذهب الإمامية: المال كلّه للبنتين، ولا شي‌ء لبنت الابن.
وعلى المذاهب الأربعة: للبنتين فأكثر 3 2 والباقي لذي عَصَبَته، ولا شي‌ء لبنت الابن.
الانموذج الرابع عشر:
ابنتان وبنات ابن وابن ابن.
فعلى مذهب الإماميّة: المال كلّه للبنتين، ولا شي‌ء لأولاد الابن.
وعلى المذاهب الأربعة: 3 2 للبنتين، و3 1 لأولاد الابن يقسّمونه للذّكر مثل حظّ الانثيين.
الانموذج الخامس عشر:
بنت واخت.
فعلى مذهب الإماميّة: المال كلّه للبنت، ولا شي‌ء للُاخت.
وعلى المذاهب الأربعة: 2 1 للبنت، و2 1 للُاخت.
الانموذج السادس عشر:
عشر بنات واخت.
فعلى مذهب الإماميّة: المال كلّه للبنات، ولا شي‌ء للُاخت.
وعلى المذاهب الأربعة: 2 1 للبنات العشر، و2 1 للُاخت.
الانموذج السابع عشر:
بنت وأخ للُامّ.
فعلى مذهب الإماميّة: المال كلّه للبنت.
وعلى المذاهب الأربعة: النصف للبنت بالفرض، والفاضل يعطى للعَصَبة، ولا شي‌ء للأخ من الامّ.
الانموذج الثامن عشر:
بنت واخت وعمّ.
فعلى مذهب الإماميّة: المال كلّه للبنت.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست