responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 100
المسلم لإرث الكافر عن الكافر إنّما كان الإجماع والتسالم الفقهي؛ لعدم تماميّة سائر الاستدلالات المتقدّمة، ومن الواضح أنّ القدر المتيقّن من هذا الإجماع والتسالم- لو تمّ- غير موارد الذمّة والتزام الحاكم الشرعي بحفظ الحقوق الخاصّة للكفّار في بلاد المسلمين، فلعلّ هذه الخصوصيّة دخيلة في أن يرث الكافر من الكافر مطلقاً- أي حتى مع وجود المسلم ضمن الورثة- وأن لا يمنع الكفّار من إرث بعضهم بعضاً كما هو مقتضى شرعهم، ومقتضى القاعدة الأوّليّة في شرعنا أيضاً، ولا جزم بعدم دخول هذه الخصوصيّة في هذا الحكم الفقهي.
الوجه الثاني: أنّ أدلّة جواز إعطاء الحاكم الشرعي الأمان أو الذمّة للكفّار بنفسها تقتضي جواز هذا الحقّ وثبوته لهم بعد إعطائهم الأمان والذمّة؛ لأنّ تلك الأدلّة بمثابة المخصّص أو الحاكم على ما دلّ على سلب حرمة دم الكافر وماله وعرضه وسائر شئونه، ومسألة حجب المسلم لإرث الكافر عن مورّثه الكافر من شئون سلب حرمة مال الكافر بحسب مناسبات الحكم والموضوع المتبادر عرفاً ومتشرّعياً من مثل هذا الحكم، فيكون من اختيارات الحاكم الشرعي وصلاحيّاته حفظ هذا الحقّ للكافر من خلال إعطائه الأمان أو الذمّة داخل بلاد الإسلام» [1]).
الثاني- حجب النقصان:
وهو من حيث المفهوم وإن لم يختصّ بمواضع معيّنة؛ لثبوته في حقّ كلّ وارث لولاه لورث الآخر أزيد ممّا يرث معه [2]).

[1] قراءات فقهية معاصرة 1: 172- 173.
[2] ولذا عُدّ كلّ ما يمنع من بعض الميراث من أقسام حجب النقصان.
قال الإمام الخميني: «أمّا حجب النقصان- أي ما يمنع عن بعض الإرث فامور: الأوّل: قتل الخطأ وشبه العمد، فإنّه يمنع القاتل عن إرث خصوص الدية دون غيرها من التركة. الثاني: أكبر الأولاد الذكور، فإنّه يمنع باقي الورثة عن خصوص الحبوة ... الثالث: الولد مطلقاً ... فإنّه يمنع أحد الزوجين عن النصيب الأعلى ... الرابع: الوارث مطلقاً النسبي والسببي ... فإنّه يمنع أحد الزوجين عن الزيادة عن فريضتهما ... الخامس: نقص التركة عن السهام المفروضة، فإنّه يمنع البنت الواحدة والاخت الواحدة ... وهي النصف ... السادس: الاخت من الأبوين أو الأب، فإنّها تمنع الإخوة من الامّ عن ردّ ما زاد على فريضتهم ... السابع: الولد وإن نزل ... فإنّه يمنع الأبوين عمّا زاد على السدس ... الثامن: الإخوة والأخوات لا أولادهم، فإنّهم يمنعون الامّ عن الزيادة على السدس ...». تحرير الوسيلة 2: 334.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست