responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 487
بالدفعة العرفيّة في الغسل أو الوضوء الارتماسي أو كفاية التراخي ما دام الغمر في الماء خلاف [1]). وتفصيل ذلك كلّه في مصطلح (وضوء، غسل).
3- الارتماس في الماء للصائم:
اختلف الفقهاء في جواز الارتماس للصائم، كما أنّهم- على القول بالحرمة- اختلفوا أيضاً في بطلان الصوم ووجوب القضاء والكفّارة به [2]، فذهب بعض إلى أنّه يحرم تكليفاً لا وضعاً [3]، وذهب آخرون إلى المفطريّة. وتمام الكلام في ذلك يطلب في مصطلح (صوم).
4- ارتماس المحرم في الماء:
يحرم الارتماس على الرجل المحرم، بلا خلاف، بل عليه الإجماع [4]، وفي وجوب الكفّارة به خلاف.
(انظر: محرمات الإحرام)
ثمّ إنّ المراد من الارتماس في الصائم والمحرم غمس الرأس خاصّة وإدخاله في الماء لا جميع البدن، بلا خلاف في ذلك [5]).
5- انفعال الماء القليل بارتماس الجنب فيه:
اختلف الفقهاء في انفعال الماء القليل بارتماس الجنب فيه وكذلك ماء البئر، فحكم بعضهم بنزح سبع دلاء معه [6]).
ولتفصيل الكلام راجع مصطلح (بئر، نزح).
ثمّ إنّ البحث عن شرائط الارتماس وكيفية تحقّقه في الوضوء والغسل موكول إلى محلّه.
ارتهان‌ (انظر: رهن)

[1] جواهر الكلام 3: 97- 98.
[2] التذكرة 6: 49- 50. جواهر الكلام 16: 227- 229.
[3] الشرائع 1: 189. الروضة 2: 92.
[4] مستند الشيعة 12: 24.:.: جواهر الكلام 3: 97- 98.
[5] جواهر الكلام 16: 229، و18: 386.
[6] انظر: المقنعة: 54، 67. النهاية 7، 22. نهاية الأحكام 1: 261. جواهر الكلام 1: 250- 254.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست