responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 47
السبح أفضل منه، ومن فضله أنّ المسبّح ينسى التسبيح ويدير السبحة فيكتب له التسبيح» [1]).
(انظر: تسبيح)
4- تستحبّ إدارة جزء من العمامة تحت الحنك في الصلاة والسفر، وهو المسمّى بالتحنّك [2]).
(انظر: تحنّك)
5- يلزم العامل في عقد المساقاة كلّ ما يتوقّف عليه سقي المزروعات، ومن جملتها إدارة الدولاب [3]).
(انظر: مساقاة)
6- يكفي في تحقّق التحجير إدارة التراب حول الأرض [4]).
(انظر: تحجير)
7- إدارة الرحى والدولاب من المنافع العقلائيّة المقصودة، فتجوز الإجارة عليها [5]). لكن يشترط معرفة حجم الحجر والدولاب وتقدير العمل فيها منعاً من الجهالة والغرر [6]).
(انظر: إجارة)
ادّخار أوّلًا- التعريف:
الادّخار الاحتفاظ بالشي‌ء لحين الحاجة إليه [7]، أصله اذتخار، وزان افتعال من الذخر، قلبت كلّ من الذال والتاء دالّا، ثمّ ادغمتا فصار ادّخاراً [8]).
ويستعمله الفقهاء في نفس معناه اللغوي.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- الاكتناز:
وهو الاجتماع والامتلاء [9]
[1] الوسائل 6: 456، ب 16 من التعقيب، ح 7.
[2] المعتبر 2: 97. المنتهى 4: 250. جامع المقاصد 2: 110. المسالك 1: 169. مستند الشيعة 13: 350. جواهر الكلام 8: 250- 251.
[3] المبسوط 3: 209. التحرير 3: 153. الروضة 4: 313.
[4] القواعد 2: 269. جامع المقاصد 7: 28، 77.
[5] جامع المقاصد 7: 208- 209.
[6] الشرائع 2: 184. التحرير 3: 115.
[7] أساس البلاغة: 203. المصباح المنير: 207. المنجد: 700.
[8] انظر: العين 4: 243. النهاية، (ابن الأثير) 2: 155. لسان العرب 5: 28. مجمع البحرين 1: 631.
[9] المصباح المنير: 542. المنجد: 700.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست