ارتفاق
أوّلًا- التعريف:
ض
لغة:
الارتفاق في اللغة بمعنى الانتفاع، وارتفق به أي انتفع به، وارتفقت بالشيء انتفعت به. ويأتي بمعنى الاتكاء على المرفق، وهو مجمع عظمي الذراع والساعد [1]).
ض
اصطلاحاً:
وقد استعمل الفقهاء الارتفاق في الانتفاع بالمنافع المشتركة بين المسلمين، كالشوارع والطرقات الواسعة. فيعبّرون عن الانتفاع بها- للاستطراق والجلوس فيها للبيع وسائر الأعمال- بالارتفاق. وقد يعبّر عنه بحق الارتفاق [2]). وكذلك في حفر البئر في أرض الموات والمباح لغرض السقي منها لا بنيّة التملك يعبّر عنه بالارتفاق [3]). واستعملوه أيضاً بمعنى التسهيل، كقولهم: إنّ من مقتضيات عقد البيع ثبوت خيار المجلس وخيار الحيوان ونحوهما ممّا جعله الشارع من كمال الارتفاق بحال المتبايعين [4]، وقولهم في تعليل اشتراط الملائة في الضامن أو العلم بالاعسار: إنّ عقد الضمان مبني على الارتفاق وأن المقصود الأصلي منه الارتفاق بنقل الدين إلى ذمة الضامن وإنّما يكون ذلك إذا كان الأداء منه أيسر [5]، وقولهم في باب الشركة: إنّ الشركة مبنية على الارتفاق [6]). وذكرهم في بعض المناسبات الارتفاق مضافاً إلى التوثيق من فوائد الرهن [7]، وغير ذلك.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- الاختصاص:
ومعناه التفرّد بالشيء [8] بما لا يشاركه فيه الغير. وقد
[1] المصباح المنير: 234. المغرب: 194. مجمع البحرين 2: 719. [2] التذكرة 2: 405. المسالك 12: 429. جواهر الكلام 38: 77. [3] التذكرة 2: 409. جامع المقاصد 8: 52. [4] جامع المقاصد 4: 412. [5] جامع المقاصد 5: 312. الحدائق 21: 16. [6] الحدائق 21: 164. [7] انظر: المسالك 4: 29، 32. الحدائق 20: 254. الرياض 8: 521. [8] المفردات: 149. لسان العرب 7: 24.