responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 46
وينهى [1]). (انظر: ولاية)
4- لا يجوز استخدام الكفّار لإدارة بعض مرافق الدولة التي تمارس رقابة وإشرافاً على المسلمين مثل القضاء، والرتب العسكريّة وغيرها [2] تطبيقاً لقاعدة نفي السبيل.
(انظر: ولاية)
5- ما يصرفه الإنسان في إدارة شئونه الاجتماعيّة كأُجرة الخادم والحارس والسائق ونحوهم يعدّ من المئونة اللازمة له؛ ولذلك يستثنى من الخمس [3]). وكذا ما يصرفه التاجر في إدارة تجارته كأُجرة الدكّان والحارس والحمّال والدلّال وضرائب الدولة، والسرقفليّة وغير ذلك ممّا يتطلّبه عمله يخرج من أصل المال، ولا يتعلّق به خمس [4]).
(انظر: خمس)
المعنى الثاني- اللفّ والتدوير:
1- ينبغي إدارة الخاتم في الإصبع، وسير الساعة في المعصم وشبههما عند الوضوء ولو مع عدم منعها وصول الماء إلى البشرة [5]). (انظر: وضوء)
2- يستحبّ تدوير الماء على القبر وذلك بصبّه دوراً كاملًا، ثمّ صبّ الفائض منه على وسطه [6]).
(انظر: دفن)
3- يستحبّ للمسبّح إدارة السبحة الحسينيّة بيده، فقد روي عن الصادق عليه السلام أنّه قال: «من أدار الحجر من تربة الحسين عليه السلام فاستغفر به مرّة واحدة كتب اللَّه له سبعين مرّة ...» [7]).
وعن محمّد بن عبد اللَّه بن جعفر الحميري أنّه كتب إلى صاحب الزمان عليه السلام يسأله: هل يجوز أن يسبّح الرجل بطين القبر؟ وهل فيه فضل؟ فأجاب عليه السلام:
«يجوز أن يسبّح به، فما من شي‌ء من‌
[1] العروة الوثقى 4: 139. مستمسك العروة 9: 314- 315.
[2] مجمع المسائل 1: 402- 403.
[3] انظر: مستمسك العروة 9: 538. المنهاج (السيد محمّد سعيد الحكيم) 1: 410، م 38، 39.
[4] مستمسك العروة 9: 538.
[5] المقنعة: 46. المشارق: 170. كشف اللثام 1: 579.
[6] الدروس 1: 116. مستند الشيعة 3: 308.
[7] الوسائل 6: 456، ب 16 من التعقيب، ح 6.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست