responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 38
عيناً شخصيّة أو متعلّقاً بها. وأمّا إن كان مالًا أو حقّاً في الذمّة، فيحرم الامتناع عنه مع القدرة وفعلية التسليم؛ لأنّه مطلٌ، ومطل الغنيّ ظلم، والظلم حرام [1]).
2- ما يتحقّق به الأداء:
يتحقّق الأداء في الأعيان الشخصيّة بتمكين أصحابها ومن يقوم مقامهم من وضع اليد وإثباتها عليها، وأمّا غيرها من الأموال والحقوق الذمّية فيتحقّق بعزلها وتعيينها شخصاً أو بالإذن للغير، ثمّ بالتمكين منها.
3- الامتناع عن الأداء:
إذا امتنع من عليه الحقّ أو من عنده المال عن أدائه مع قدرته عليه ألزمه الحاكم بذلك، فإن أبى حبسه أو حبس ماله حتى يؤدّي، وربّما أدّى الحاكم من ماله؛ لأنّ له الولاية على الرشيد الممتنع عن أداء الحقّ.
وليس الحبس هنا عقوبة، وإنّما هو وسيلة لتأدية المال مع عدم العسر والعذر.
قال ابن سعيد في أداء الدين: «يجب أداء الدين، ويتضيّق عند المطالبة واليسار، فإن مطله لغير عذر فله إثبات دينه عند الحاكم، وللحاكم حبسه وجبره على أداء الحقّ، فإن كان معه من جنس دينه، وإلّا اجبر على البيع والإيفاء، أو فعل الحاكم ذلك» [2]).
وقال الشهيد الأوّل: «ضابط الحبس توقّف استخراج الحقّ عليه. ويثبت في مواضع: الجاني إذا كان المجنيّ عليه غائباً أو وليّه حفظاً لمحلّ القصاص، والممتنع من أداء الحقّ مع قدرته عليه» [3]). ونحوه قال المقداد السيوري [4]).
وقال العلّامة الحلّي: «لا امتناع في ثبوت الولاية على الرشيد عند امتناعه من أداء الحقوق، كما يقضى الديون عنه إذا مطل» [5]).
وقال السيّد المراغي: «الأصل في كلّ‌
[1] انظر: المبسوط 8: 92. السرائر 2: 33. التحرير 3: 567. جواهر الكلام 25: 335، و33: 169. جامع المدارك 5: 3. الوسائل 18: 333، ب 8 من الدين والقرض، ح 3.
[2] الجامع للشرائع: 283- 284.
[3] القواعد والفوائد 2: 192.
[4] نضد القواعد الفقهية: 499.
[5] المختلف 7: 396.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست