responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 37
للواجب الموسّع في تصوير ما يصحّ فعله خارج وقته بين قائل باختصاصه بأوّل الوقت وتأخيره عنه معفوّ عنه، أو باختصاصه بآخره وتقديمه عنه نفل يسقط به الفرض، أو باختصاصه بآخره كذلك، غير أنّ تقديمه مراعى ببقاء المكلّف على صفات التكليف إلى وقته، فيقع واجباً، وإلّا صحّ نفلًا [1]).
والقول الأوّل من هذه الثلاثة ذهب إليه الشيخ المفيد في الصلاة [2]). وأمّا الثاني والثالث فلم يقل بهما أحد من فقهائنا على الظاهر.
وهذه الأقوال بمجموعها شاذّة نادرة، والمشهور بين الفقهاء هو وقوع الموسّع في الشريعة.
وينتج عن القول بالواجب الموسّع تخيّر المكلّف عقلًا في إتيان الفعل المكلّف به في أيّ وقت يشاء من الزمان الملحوظ قيداً للتكليف، وتطبيق الطبيعة المطلوبة للشارع على أيّ فرد من أفرادها ومصداق من مصاديقها المفترض إيقاعها في عمود الزمان المذكور، ويكون على كلّ حال ممتثلًا لأمر الشارع.
ويتفرّع على تضيّق وقت الواجب عدم جواز مزاحمته بواجب آخر موسّع، وأمّا المضيّق فتطبّق فيه قواعد التزاحم. والسبب في ذلك واضح؛ إذ أنّه يؤدّي إلى وقوع الواجب خارج وقته، وهو حرام [3]).
(انظر: تزاحم)
الثالث- أداء الحقّ والمال:
تعرّض الفقهاء إلى جملة من البحوث المتعلّقة بأداء الحقّ والمال نذكرها فيما يلي:
1- الحكم التكليفي:
لا ريب أنّ أداء الحقّ والمال إلى صاحبه عند مطالبته به أو من ينوب عنه ويقوم مقامه شرعاً واجب، والامتناع عنه حرام؛ لأنّه غصب وتصرّف في مال الغير، والغصب والتصرّف في مال الغير بدون إذنه حرام منهيّ عنه، هذا مع كون المال والحقّ‌
[1] انظر: معالم الدين: 73. هداية المسترشدين 2: 330- 332.
[2] انظر: المختلف 2: 62- 63. معالم الدين: 73. هداية المسترشدين 2: 329.
[3] رسائل الشريف المرتضى 2: 346. المبسوط 1: 126- 127.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست