responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 350
أراك‌ أوّلًا- التعريف:
الأراك شجر- من الحمض- معروف، له حمل كحمل عناقيد العنب، يستاك بفروعه، واحدته أراكة.
وهي أيضاً القطعة من الأرض، وموضع بعرفة من ناحية الشام قرب (نمرة)، وكأنّه حدّ من حدود عرفة [1]).
وليس لها في اصطلاح الفقهاء معنى آخر، بل يستعملونها بنفس معناها اللغوي.
ثانياً- الحكم الإجمالي:
1- ذهب الفقهاء إلى أنّ الأفضل في الاستياك أن يكون بعود الأراك [2]). ففي العروة: «الثاني [من مستحبّات الوضوء]:
الاستياك بأيّ شي‌ء كان ولو بالإصبع، والأفضل عود الأراك» [3]).
(انظر: سواك)
2- لا يجوز للحاج الوقوف تحت الأراك؛ لأنّ هذا الموضع ليس من عرفات، فلو وقف بها بطل حجّه [4]؛ لرواية أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: إنّ أصحاب الأراك الذين ينزلون تحت الأراك لا حجّ لهم» [5]). يعني الذين يقفون عند الأراك.
(انظر: وقوف)
3- من قطع الأراك الذي بمكة وجب عليه ثمنه [6]؛ لرواية سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن رجل قطع من الأراك الذي بمكة؟ قال: «عليه ثمنه يتصدق به» [7]).
(انظر: إحرام)

[1] لسان العرب 1: 122. القاموس المحيط 3: 424. مجمع البحرين 1: 40. تاج العروس 7: 99.
[2] الذكرى 2: 181. الروضة 1: 328.
[3] العروة الوثقى 1: 368.
[4] النهاية: 250. جواهر الكلام 19: 18.
[5] الوسائل 13: 532، ب 10 من إحرام الحج، ح 3.
[6] مجمع الفائدة 6: 313.
[7] الوسائل 13: 174، ب 28 من كفّارات الإحرام، ح 2.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست