responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 340
إرادة أوّلًا- التعريف:
ض‌ لغلغة:
تأتي الإرادة في اللغة بمعانٍ متعددة هي: المشيئة [1]، يقال: أراد الشي‌ء:
شاءه [2]).
وفرّق بعض بينهما بأنّ الإرادة أخصّ من المشيئة؛ لأنّ المشيئة ابتداء العزم، فإنّك ربّما شئت شيئاً ولا تريده؛ لمانع عقلي أو شرعي [3]).
ض‌ اصطلاحاً:
وقد استعمل الفقهاء لفظ الإرادة تارة في المعنى اللغوي، وهو المشيئة. واخرى:
بمعنى قصد المعنى. وثالثة: بمعنى الرضا وطيب النفس. ورابعة: بمعنى النيّة والداعي. وخامسة: بمعنى الاختيار والسلطنة حسب اختلاف مواطن البحث الفقهي والاصولي والكلامي، إلّا أنّ هذا ليس من جهة اصطلاح خاص من قبلهم في ذلك.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
هناك العديد من الألفاظ التي لها نحو شبه بمصطلح الإرادة، نذكرها فيما يلي، مشيرين إلى وجه التشابه والافتراق بينها وبين المصطلح الأصلي:
1- المشيئة:
وقد عرّفت- كما تقدّم- بالإرادة؛ لاتّفاقهما في رجحان جانب المراد على غيره.
لكن فرّق بينهما تارة بأنّ الإرادة تكون لما يتراخى وقته ولما لا يتراخى، والمشيئة لما لم يتراخَ وقته فقط [4]).
واخرى بأنّ الإرادة أخصّ من المشيئة [5]؛ لأنّ المشيئة ابتداء العزم على‌
[1] لسان العرب 7: 248. مجمع البحرين 2: 752، 993. تاج العروس 2: 358.
(

[2] لسان العرب 5: 366.
[3] معجم الفروق اللغوية: 35.
[4] معجم الفروق اللغوية: 35.
[5] معجم الفروق اللغوية: 35. مختار الصحاح: 352، نقلًا عن ديوان الأدب.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست