responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 271
الجماعة ثمّ اريد الانفراد فالظاهر الاجتزاء بالأذان الأوّل» [1]).
وقال الهمداني: «لو أذّن بنيّة الجماعة فأراد أن يصلّي وحده بنى على أذانه؛ إذ لم يثبت لأذان المنفرد خصوصيّة معتبرة في ذاته زائدة على طبيعة الأذان المأتيّ به بقصد القربة متوقّفة على قصد عنوانه، كما ثبت ذلك في أذان الجماعة، ومجرّد احتماله لا يجدي في إثبات بقاء التكليف به ولو بالاستصحاب ... لأنّ المرجع عند الشكّ في اعتبار شي‌ء من مثل هذه الامور في متعلّق التكاليف البراءة، وأنّ مقتضى الأصل في التكاليف كونها توصّلية لا يُرفع اليد عنه إلّا بالدليل، وغاية ما ثبت في المقام إنّما هو أن يأتي بالأذان والإقامة لصلاته بقصد التقرّب وقد حصل بهذا القصد، وأمّا اعتبار أمر وراء ذلك- أي كونه أذان المنفرد- فمنفيّ بالأصل» [2]).
إذخر أوّلًا- التعريف:
الإذخر نبات طيّب الرائحة [3]).
ثانياً- الحكم الإجمالي:
1- قطع شجر الإذخر من الحرم:
يحرم قطع شي‌ء من شجر الحرم الذي نبت ولم يغرسه الإنسان، ويستثنى من ذلك الإذخر فإنّه يجوز قطعه بلا خلاف فيه [4]، بل عليه الإجماع في المنتهى [5]) والتذكرة [6]؛ لاستثناء رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم إيّاه بالتماس العباس للحاجة إليه، فيما رواه حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لمّا قدم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم مكّة يوم افتتحها فتح باب الكعبة» ثمّ نقل الحديث إلى أن قال: «إلّا أنّ اللَّه قد حرّم مكّة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرام اللَّه إلى يوم القيامة، لا ينفر صيدها، ولا يعضد شجرها، ولا يختلى خلاها، ولا تحلّ لقطتها إلّا لمنشد»، فقال العباس:
يا رسول اللَّه إلّا الإذخر فإنّه للقبر والبيوت، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: «إلّا الإذخر» [7]).
ولخبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
«رخّص رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم في قطع عودي المحالة وهي البكرة التي يستقي بها من شجر الحرم والإذخر» [8]).
2- شمّ الإذخر للمحرم:
يجوز شمّ الإذخر للمحرم [9]، بل يستحبّ مضغ شي‌ء من الإذخر عند دخول مكّة ليطيب الفم للطواف [10] وتقبيل الحجر [11]).
(انظر: إحرام)

[1] جواهر الكلام 9: 50.
[2] مصباح الفقيه 11: 262.
[3] النهاية (ابن الأثير) 1: 33. لسان العرب 5: 28.
[4] جواهر الكلام 18: 419.
[5] المنتهى 12: 126.
[6] التذكرة 7: 364.
[7] الوسائل 12: 557، ب 88 من تروك الإحرام، ح 1. الحدائق 15: 534.
[8] الوسائل 12: 555، ب 87 من تروك الإحرام، ح 5.
[9] المنتهى 12: 26. جواهر الكلام 18: 327- 330.
[10] الدروس 1: 391. جواهر الكلام 19: 281. جامع المدارك 2: 488.
[11] المدارك 8: 122.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست