responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 24
منها: أنّ العبرة في سقوط التكليف بالعجز عن الأداء بحال الأداء أم بحال التعلّق؟
ومنها: حكم تعجيز المرء نفسه.
ومنها: ثبوت القضاء وعدمه بالعجز في الوقت والتمكّن خارجه.
ومنها: حكم تعجيز المكلّف نفسه بعدم تحصيل مقدّمة الواجب قبل زمان الوجوب إذا علم بعدم التمكّن منه حاله، وهو ما يسمّى بالمقدّمات المفوّتة.
ومنها: حكم تعلّق التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور.
ومنها: ضيق قدرة المكلّف عن الجمع بين التكليفين المعروف بباب التزاحم [1]).
وغير ذلك من المباحث التي يأتي البحث عنها في محلّها.
(انظر: تزاحم، قدرة)
12- الشكّ في الأداء:
إذا علم المكلّف بثبوت تكليف عليه وشكّ في أدائه وعدمه فمقتضى القاعدة بقاؤه في عهدته؛ لاستصحاب الوجوب السابق، ولحكم العقل بأنّ الاشتغال اليقيني بالتكليف يستدعي الفراغ اليقيني، ويسمّى عند الفقهاء بأصالة الاشتغال.
نعم، لو كان شكّه في أداء التكليف بعد انتهاء وقته فيقال بعدم القضاء تطبيقاً لقاعدة الحيلولة، أو للُاصول العملية النافية للتكليف كأصالة البراءة وغيرها حيث يشكّ في ثبوت الحكم بالقضاء بسبب عدم إحراز موضوعه، وهو فوت الأداء، وسيأتي البحث عنه.
الثاني- أداء التكليف المقابل للقضاء:
تعرّض الفقهاء فيه إلى جملة من البحوث نستعرضها ضمن النقاط التالية:
1- المقصود بالأداء:
قسّم الفقهاء الواجب- ومرادهم مطلق الفعل المأمور به- إلى موقّت وغير موقّت، فالإتيان بالموقّت في وقته المحدّد أداء، والإتيان به خارج وقته تداركاً لما بقي من مصلحة الأمر به بعد فوات مصلحة الوقت قضاء، وما ليس بموقّت لا يوصف بالأداء
[1] دروس في علم الاصول 3: 179- 192.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست