responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 12
وإذ تقدّم لدى بيان معنى الأداء أنّ أداء التكليف والفعل يراد به أحياناً الأداء المطلق الشامل للواقع في الوقت المختصّ وخارجه، ويقابله عدم الأداء، كما يراد به أحياناً اخرى الأداء المختصّ بالواقع في الوقت الخاصّ، ويقابله القضاء، فإنّ أحكام الأداء يمكن إدراجها تحت عناوين أربعة كما يأتي:
الأوّل- أداء التكليف بمعنى الامتثال:
ويتضمّن جملة بحوث، هي:
1- علاقة الأداء بعالم الجعل والتشريع:
الأداء- كما تقدّم في بيان معناه-: هو الإتيان بالمطلوب، فالطلب يقع في رتبة سابقة على الأداء، وقد اصطلح الاصوليّون على مرحلة تعلّق الطلب بالفعل بعالم الجعل والتشريع، بينما اصطلحوا على مرحلة الأداء بعالم الامتثال [1]).
وذكروا في مقام بيان العلاقة بين العالمين أنّ الأوامر والنواهي إنّما تتعلّق بفعل المكلّف القابل للحصول والتحقّق في الخارج.
فالأداء يكون بحسب الدقّة إتياناً بالفعل أو الترك الخارجيّين، فيكون بحكم العقل امتثالًا لأمر المولى أو نهيه وقضاءً لحقّ طاعة المولى، وهو واجب وحسن عقلًا، ومقابله المعصية وهو ممنوع وقبيح يستحق عليه فاعله العقاب عقلًا [2]).
2- ما يتوقّف عليه أداء الواجب:
اتّفق الفقهاء والاصوليّون على لزوم الإتيان بما يتوقّف أداء الواجب عليه، لكنّهم اختلفوا في لزومه هل هو بالوجوب الشرعي أم العقلي؟ وبحثوا ذلك مفصّلًا في الاصول تحت عنوان (مقدّمة الواجب).
والمشهور بين الاصوليّين أنّ مقدّمة الواجب واجبة بالوجوب الشرعي الغيري [3]). وهناك من فصّل بين المقدمة الموصلة أي المنتهية إلى فعل الواجب (ذي المقدمة) فتجب، وبين المقدمة غير الموصلة أي التي لم يتحقّق بعدها الواجب‌
[1] مقالات الاصول 2: 372. نهاية الأفكار 1: 333. فوائد الاصول 1- 2: 431.
[2] انظر: كفاية الاصول: 77. فوائد الاصول 1- 2: 395. بحوث في علم الاصول 2: 399- 405.
[3] انظر: معالم الدين: 63. هداية المسترشدين 2: 84، وما بعدها.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست